فيجب ألا يجوز نكاحهما .
وفي الاية دلالة على جواز نكاح الامة المؤمنة مع وجود الطول ، لقوله تعالى « ولأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ » وأما الاية التي في النساء ، وهي قوله « ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا » « 1 » فإنما هي على التنزيه دون التحريم .
ومتى أسلم الزوجان معا ، ثبتا على النكاح بلا خلاف ، وبه قال الحسن . وان أسلمت قبله طرفة عين ، فقد وقعت الفرقة عند الحسن وكثير من الفقهاء ، وعندنا ينتظر عدتها ، فان أسلم الزوج تبينا أن الفرقة لم تحصل ورجعت اليه ، وان لم يسلم تبينا أن الفرقة وقعت حين الإسلام ، غير أنه لا يمكن من الخلو بها .
وان أسلم الزوج وكانت ذمية استباح وطؤها بلا خلاف . وان كانت وثنية انتظر إسلامها ما دامت في العدة ، فان أسلمت ثبت عقده عليها ، وان لم تسلم بانت منه .
فان قيل : كيف قيل للكافر الموحد مشرك ؟
قيل : فيه قولان ، أحدهما : أن كفره نعمة اللَّه بمنزلة الاشراك في العبادة في عظم الجرم ، والاخر ذكره الزجاج ، وهو الأقوى أنه « 2 » إذا كفر بالنبي عليه السّلام فقد أشرك فيما لا يكون الا من عند اللَّه ، وهو القران بزعمه أنه من عند غيره .
فصل : قوله « ويَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ ولا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّه » الاية : 222 .
وأصل الباب الحيض مجيء الدم للأنثى على عادة معروفة ، والمستحاضة التي غلبها الدم فلا يرقى ، وأقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة ، وأقل الطهر عشرة أيام ، والاستحاضة دم رقيق أصفر بارد .