ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع » « 1 » والمراد « أو » فذكر ذلك لارتفاع اللبس .
الثالث : قاله المبرد : انه أعاد ذلك للتأكيد ، كما قال الشاعر :
ثلاث واثنتان فهن خمس فسادسة تميل الى شمام وأهل الرجل زوجته ، والتأهل : التزوج .
فصل : قوله « الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدالَ فِي الْحَجِّ » الاية : 197 .
وأشهر الحج عندنا شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة . وقال عطاء والربيع وابن شهاب وطاوس : أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وروي ذلك في أخبارنا .
فان قيل : كيف جمع شهرين وعشرة أيام ثلاثة أشهر ؟
قلنا : قد يضاف الفعل الى الوقت وان وقع في بعضه ، ويجوز أن يضاف الوقت اليه كذلك ، كقولك : صليت صلاة الجمعة وصلاة يوم العيد وان كانت الصلاة في بعضه ، ويقال أيضا قدم زيد يوم كذا وخرج يوم كذا ، وان كان قدومه أو خروجه في بعضه .
وكذلك جاز أن يقال شهر الحج ذو الحجة وان كان في بعضه ، وانما يفرض فيهن الحج ، بأن يحرم فيهن بالحج بلا خلاف ، أو بالعمرة التي يتمتع بها بالحج عندنا خاصة .
والرفث كناية عن الجماع . والفسوق : الكذب على ما رواه أصحابنا ، والاولى أن نحمله على جميع المعاصي التي نهى المحرم عنها وقوله « ولا جِدالَ فِي الْحَجِّ » فالذي رواه أصحابنا انه قول « لا واللَّه وبلى واللَّه » صادقا وكاذبا .