responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 58


مرض ، أو هلاك بوجه من الوجوه فامتنعتم لذلك . وقال آخرون : ان منعكم حابس قاهر ، فالأول قول مجاهد وقتادة وعطاء ، وهو المروي عن ابن عباس ، وهو المروي في أخبارنا . والثاني ذهب اليه مالك بن أنس .
والاول أقوى ، لما روي في أخبارنا ، ولان الإحصار هو أن يجعل غيره بحيث أن يمتنع من الشيء ، وحصره منعه ، ولهذا يقال : حصر العدو ولا يقال أحصر .
واختلف أهل اللغة في الفرق بين الإحصار والحصر ، فقال الكسائي وأبو عبيدة وأكثر أهل اللغة : ان الإحصار المنع بالمرض أو ذهاب النفقة . والحصر بحبس العدو .
وقال الفراء : يجوز كل واحد منهما مكان الاخر . وخالفه في ذلك أبو العباس والزجاج ، واحتج المبرد بنظائر ذلك ، كقولهم حبسه ، أي : جعله في الحبس وأحبسه ، أي : عرضه للحبس وقبره دفنه في القبر ، وأقبره عرضه للدفن في القبر فكذلك حصره حبسه ، أي : أوقع به الحصر ، وأحصره عرضه للحصر ، ويقال أحصره احصارا إذا منعه ، وحصره يحصره حصرا إذا حبسه .
وقوله « فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ » فالذي رواه أصحابنا أن الصيام ثلاثة أيام ، أو صدقة ستة مساكين ، وروي عشرة مساكين ، والنسك شاة .
وفرض التمتع عندنا وهو اللازم لكل من لم يكن من حاضري المسجد الحرام ، وحد حاضري المسجد الحرام من كان على اثنا عشر ميلا ، من كل جانب الى مكة ثمانية وأربعون ميلا ، فما خرج عنه فليس من الحاضرين ، لا يجوز له مع الإمكان غير التمتع ، وعند الضرورة يجوز له القران والافراد .
ومن كان من حاضري المسجد الحرام لا يجوز له التمتع ، وانما فرضه القران أو الافراد ، على ما نفسره في القران والافراد .
وسياق التمتع أن يحرم من الميقات في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة

نام کتاب : المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست