responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 57


ورمى الجمار والحلق والتقصير والاضحية ان كان مفردا ، وان كان متمتعا فالهدي واجب عليه ، والا فالصوم الذي هو بدل منه .
والعمرة واجبة كوقوف الحج ، وبه قال الحسن وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وجماعة والشافعي . وقال ابراهيم النخعي والشعبي وسعيد بن جبير وأهل العراق : انها مسنونة .
فمن قال : انها غير واجبة ، قال : لان اللَّه تعالى أمر بإتمام الحج والعمرة ، ووجوب الإتمام لا يدل على أنه واجب قبل ذلك ، كما أن الحج المتطوع به يجب إتمامه ، وان لم يجب الدخول فيه ، قالوا : وانما علمنا وجوب الحج بقوله تعالى « ولِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ » « 1 » .
وهذا ليس بصحيح ، لأنا قد بينا أن معنى « أَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ » أقيموهما وهو المروي عن علي عليه السّلام وعن علي بن الحسين مثله ، وبه قال مسروق والسدي .
وفي معنى « استيسر » خلاف ، فروي عن علي عليه السّلام وابن عباس والحسن وقتادة أنه شاة ، وروي عن ابن عمرو عائشة أنه ما كان من الإبل والبقر دون غيره ، ووجه التيسير على ناقة دون ناقة وبقرة دون بقرة ، والاول هو المعمول عليه عندنا .
وقيل في محل الهدي قولان :
أحدهما : ما روي عن ابن عباس وابن مسعود والحسن وعطاء أنه الحرم ، فإذا ذبح به يوم النحر أحل .
والثاني قال مالك : أنه الموضع الذي صد فيه ، وهو المكان الذي يحل نحره فيه ، قال : لان النبي عليه السّلام نحر الهدي وأمر أصحابه فنحروا بالحديبية ، وعندنا أن الاول حكم المحصر بالمرض ، والثاني حكم المحصور بالعدو .
قوله « فان أحصرتم » فيه خلاف . قال قوم : فان منعكم خوف أو عدو أو


( 1 ) . سورة آل عمران : 97 .

نام کتاب : المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست