responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 55


دلالة الآية على قبول توبة القاتل عمداً

أشهر الحرم

في الشهر الحرام ، فعابوا المؤمنين بذلك ، فبين اللَّه تعالى أن الفتنة في الدين أعظم من قتل المشركين في الشهر الحرام وان كان محظورا لا يجوز .
فصل : قوله « فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّه غَفُورٌ رَحِيمٌ » الاية : 192 .
معنى قوله « فان انتهوا » يعني عن كفرهم بالتوبة منه ، في قول مجاهد وغيره من المفسرين .
وفي الاية دلالة على أنه تقبل توبة القاتل عمدا ، لأنه بين أنه يقبل توبة المشرك وهو أعظم من القتل ، ولا يحسن أن يقبل التوبة من الأعظم ولا يقبل من الأقل .
فصل : قوله « الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ والْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه » الاية : 194 .
أشهر الحرم أربعة : رجب وهو فرد ، وثلاثة أشهر سرد : ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، والمراد هاهنا ذو القعدة ، وهو شهر الصد عام الحديبية . وانما سمي الشهر حراما لأنه كان يحرم فيه القتال ، فلو أن الرجل يلقى قاتل ابنه أو أبيه لم يعرض له بسبيل . وسمي ذو القعدة ذا القعدة لقعودهم فيه عن القتال .
فان قيل : كيف جاز قوله « إِنَّ اللَّه لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ » مع قوله « فَاعْتَدُوا عَلَيْه » « 1 » .
قلنا : الثاني ليس باعتداء على الحقيقة ، وانما هو على وجه المزاوجة ، ومعناه المجازاة على ما بينا ، والمعتدي مطلقا لا يكون الا ظالما فاعلا لضرر قبيح ، وإذا كان مجازيا فإنما يفعل ضررا حسنا .
فان قيل : كيف قال « بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ » والاول جور والثاني عدل .
قلنا : لأنه مثله في الجنس وفي مقدار الاستحقاق ، لأنه ضرر كما أن الاول ضرر ، وهو على مقدار ما يوجبه الحق في كل جرم .
فصل : قوله « وأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّه ولا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّه يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ » الاية : 195 .


( 1 ) . سورة البقرة : 194 .

نام کتاب : المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست