بن عباس وعبد الرحمن بن عوف ، وأبو هريرة ، وعروة بن الزبير ، وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين .
وروي عن معاذ أن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله قدم المدينة فكان يصوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر ، ثم نسخ ذلك بشهر رمضان في قوله « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ » .
واختار الطبري هذا الوجه قال : لأنه لم ينقطع العذر برواية صحيحة أنه كان هاهنا صوم متعبد به ، فنسخه اللَّه بشهر رمضان .
وقوله « وعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَه » قال الحسن وأكثر أهل التأويل : ان هذا الحكم كان في المراضيع « 1 » والحوامل والشيخ الكبير ، فنسخ من الاية المراضيع « 2 » والحوامل وبقي الشيخ الكبير . وقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : ذلك في الشيخ الكبير يطعم لكل يوم مسكينا .
منهم من قال : نصف صاع ، وهم أهل العراق . وقال الشافعي : مدعن كل يوم . وعندنا ان كان قادرا فمدان ، وان لم يقدر الأعلى مد أجزأه . وقال السدي :
لم ينسخ ، وانما المعنى وعلى الذين كانوا يطيقونه .
وقوله « فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً » يعني : أطعم أكثر من مسكين في قول ابن عباس ، وعمل برا في جميع الدين في قول الحسن ، وهو أعم فائدة . ومنهم من قال : من جمع بين الصوم والصدقة ، ذهب اليه ابن شهاب .
وفي الاية دلالة على بطلان قول المجبرة ان القدرة مع الفعل ، لأنه لو كانت الاستطاعة مع الفعل الذي هو الصيام لسقطت عنه الفدية ، لأنه إذا صام لم يجب عليه فدية .