responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 40


واستدل أصحابنا بهذه الاية على أن المعني بها أمير المؤمنين عليه السّلام ، لأنه لا خلاف بين الامة أن جميع هذه الخصال كانت جامعة فيه ، ولم تجتمع في غيره قطعا ، فهو مراد بالاية بالإجماع ، وغيره مشكوك فيه غير مقطوع عليه .
فصل : قوله « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ والْعَبْدُ بِالْعَبْدِ والأُنْثى بِالأُنْثى فَمَنْ عُفِيَ لَه مِنْ أَخِيه شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وأَداءٌ إِلَيْه بِإِحْسانٍ » الاية : 178 .
القصاص : التقاص من الجراحات والحقوق . والحر نقيض العبد ، والحرة أرض ذات حجارة سود فكأنها أحرقت بالنار ، والحرورية منسوب الى حرورا قرية كان أول مجتمعهم بها . والمحرر المختص بخدمة الكنيسة ما عاش ، ومنه قوله « في بطني محررا » « 1 » .
وقوله « فَمَنْ عُفِيَ لَه مِنْ أَخِيه شَيْءٌ » معناه : ترك من عفت المنازل ، أي :
تركت حتى درست .
وقال جعفر بن مبشر عن بعضهم : ان هذه الاية منسوخة بقوله « النفس بالنفس » « 2 » قال : وليست عندي كذلك ، لان اللَّه تعالى انما أخبرنا أنه كتبها على اليهود قبلنا ، وليس في ذلك ما يوجب أنه فرض علينا الآن ، لان شريعتهم منسوخة بشريعتنا .
والذي أقوله أن هذه الاية ليست منسوخة ، لان ما تضمنته معمول عليه ، ولا ينافي قوله « النفس بالنفس » لان تلك عامة وهذه خاصة ، ويمكن بناء تلك على هذه ولا يتناقض ، ولا يحتاج الى أن ينسخ إحداهما الاخرى .
ويجوز قتل العبد بالحر والأنثى بالذكر اجماعا ، ولقوله « ومَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً


( 1 ) . سورة آل عمران : 35 . ( 2 ) . سورة المائدة : 48 .

نام کتاب : المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست