أجاز الرماني الجهاد مع الفساق إذا عاونوا على حق في قتال الكفار ، لأنهم مطيعون في ذلك الفعل ، كما هم مطيعون في الصلاة والصيام وغير ذلك من شريعة الإسلام .
والظاهر من مذهب أصحابنا أنه لا يجوز ذلك الا ما كان على وجه الدفع عن النفس وعن بيضة الإسلام .
فصل : قوله « وإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكافِرِينَ » الاية : 49 .
لا يدل ذلك على أنها لا تحيط بغير الكفار من الفساق ، ألا ترى أنها تحيط بالزبانية والمتولين للعذاب ، فلا تعلق للخوارج بذلك .
فصل : قوله « فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ ولا أَوْلادُهُمْ إِنَّما يُرِيدُ اللَّه لِيُعَذِّبَهُمْ بِها فِي الْحَياةِ الدُّنْيا » الاية : 55 .
قيل : في معنى ذلك وجوه :
أحدها وهو ثالث الوجوه - قال الجبائي : تقديره انما يريد اللَّه ليعذبهم في الحياة الدنيا عند تمكن المؤمنين من أخذها وغنمها فيتحسرون عليها ويكون ذلك جزاء على كفرهم نعم اللَّه تعالى بها .
الرابع : قال البلخي والزجاج : انما معناه فلا تعجبك أموالهم وأولادهم ، فإنها وبال عليهم ، لان اللَّه يعذبهم بها ، أي : بما يكلفهم من إنفاقها في الوجوه التي أمرهم بها ، فتزهق أنفسهم لشدة ذلك عليهم .
فصل : قوله « ومِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقاتِ » الاية : 58 .
اللمز : العيب على وجه المساترة .
والهمز : العيب بكسر العين وغمزها في قول الزجاج .
والصدقات جمع صدقة ، وهي العطية للفقير على وجه البر والصلة . والصدقة الواجبة في الأموال حرام على آل الرسول عليه السّلام كأنهم جعلوا في تقدير الأغنياء .