ولو كان كما قال لما كان « 1 » . . . فجمع بين اللغتين .
« وما أهل به لغير اللَّه » قيل : في معناه قولان ، أحدهما قال الربيع وابن زيد وغيرهما من أهل التأويل : معناه ذكر غير اسم اللَّه عليه . والثاني قال قتادة ومجاهد :
ما ذبح لغير اللَّه . والإهلال على الذبيحة هو رفع الصوت بالتسمية .
وقوله « غير باغ ولا عاد » قيل : في معناه ثلاثة أقوال :
أولها : غير باغ اللذة ولا عاد سد الجوعة ، وهو قول الحسن وقتادة ومجاهد والربيع وابن زيد .
والثاني : ما حكاه الزجاج غير باغ في الافراط ، ولا عاد في التقصير .
الثالث : غير باغ على امام المسلمين ، ولا عاد بالمعصية طريقة المحقين ، وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام .
قال الرماني : هذا القول لا يسوغ ، لأنه تعالى لم يبح لاحد قتل نفسه ، بل حظر عليه ذلك ، والتعريض للقتل قتل في حكم الدين . ولان الرخصة انما كانت لأجل المجاعة المتلفة ، لا لأجل الخروج في طاعة وفعل اباحة .
وهذا الذي ذكره غير صحيح ، لان من بغى على امام عادل ، فأدى ذلك الى تلفه ، فهو المعرض نفسه للقتل ، كما لو قتل في المعركة فانه المهلك لها ، فلا يجوز لذلك استباحة ما حرم اللَّه ، كما لا يجوز له أن يستبقي نفسه بقتل غيره من المسلمين .
وما قاله من أن الرخصة لمكان المجاعة لا نسلم إطلاقه ، بل يقال : انما ذلك للمجاعة التي لم يكن هو المعرض نفسه لها . فأما إذا عرض نفسه لها ، فلا يجوز