وسعيد بن جبير والربيع : انه ما ينتثر مما يعطى المساكين ، وروى أصحابنا انه الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة .
قيل : ان السرف يكون في التقصير كما يكون في الزيادة ، قال الشاعر :
أعطوا هنيدة يحدوها ثمانية ما في عطائهم من ولا سرف « 1 » معناه ولا تقصير ، وقيل : ولا افراط . والإسراف هو مجاوزة حد الحق ، وهو افراط وغلو ، وضده تقصير وإقتار ، ومسرف صفة ذم في العادة .
فصل : قوله « ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ » الاية : 143 .
يريد به ثمانية أفراد ، لان كل واحد من ذلك يسمى زوجا والأنثى زوج ، وانما سمي بذلك لأنه لا يكون زوج الا ومعه آخر له .
فصل : قوله « قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُه إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً » الاية : 145 .
الميتة : عبارة عما كان فيه حياة فقدت من غير تذكية شرعية .
والدم المسفوح هو المصبوب ، يقال : سفحت الدمع وغيره أسفحه سفحا إذا صببته ، ومنه السفاح لصب الماء صبا ، والسفح والصب والاراقة بمعنى واحد وانما خص المسفوح بالذكر ، لان ما يختلط بالدم منه مما لا يمكن تخليصه منه معفو مباح .
وقوله « أو لحم خنزير » فانه وان خص لحم الخنزير بالذكر ، فان جميع ما يكون منه من الجلد والشعر والشحم وغير ذلك محرم .
وقوله « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ » قيل : فيه قولان :
أحدهما : غير طالب بأكله التلذذ .
الثاني : غير واجد لتحليل ما حرم اللَّه ، وروى أصحابنا في قوله « غير باغ »