عليه السلام أنه قال : انما الماء من الماء . في نفي الغسل من غير الانزال . وادعى المهاجرون نسخ الخبر ، فلولا أن الفريقين فهموا التخصيص لما كان الامر كذلك ولقالوا « انما » لا تفيد الاختصاص بوجوب الماء من الماء .
ويدل أيضا على أن الولاية في الاية مختصة أنه قال « وليكم » فخاطب به جميع المؤمنين ، ودخل فيه النبي عليه السّلام وغيره . ثم قال « ورسوله » فأخرج النبي عليه السّلام من جملتهم ، لكونهم مضافين الى ولايته ، فلما قال « والذين آمنوا » وجب أيضا أن يكون الذي خوطب بالاية غير الذي جعلت له الولاية ، والا أدى الى أن يكون المضاف هو المضاف اليه ، وأدى الى أن يكون كل واحد منهم ولي نفسه ، وذلك محال .
وإذا ثبت أن المراد بها في الاية ما ذكرناه ، فالذي يدل على أن أمير المؤمنين هو المخصوص بها أشياء :
منها : أن كل من قال : ان معنى الولي في الاية معنى الاحق قال : انه هو المخصوص به ، ومن خالف في اختصاص الاية يجعل الاية عامة في المؤمنين ، وذلك قد أبطلناه .
ومنها : أن الطائفتين المختلفتين الشيعة وأصحاب الحديث رووا أن الاية نزلت فيه عليه السّلام خاصة .
ومنها : أن اللَّه تعالى وصف الذين آمنوا بصفات ليست حاصلة الا فيه ، لأنه قال « والَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ ويُؤْتُونَ الزَّكاةَ وهُمْ راكِعُونَ » فبين أن المعني بالاية هو الذي آتى الزكاة في حال الركوع ، وأجمعت الامة على أنه لم يؤت الزكاة في حال الركوع غير أمير المؤمنين عليه السّلام .
وليس لاحد أن يقول : ان قوله « وهم راكعون » ليس هو حالا لإيتاء الزكاة ، بل المراد به أن من صفتهم إيتاء الزكاة ، لان ذلك خلاف لأهل العربية ، لان القائل إذا قال لغيره : لقيت فلانا وهو راكب ، لم يفهم منه الا لقاؤه