قال أهل التفسير : سماعون للكذب قابلون له ، كما يقال : لا تسمع من فلان أي لا تقبل ، ومنه سمع اللَّه لمن حمده .
والفتنة : الاختبار .
قوله « لهم في الدنيا خزي » يعني : لهؤلاء الكفار والمنافقين الذين ذكرهم في الاية ، فبين أن لهم خزيا من عذاب اللَّه في الدنيا ، وهو ما كان يفعله بهم من الذل والهوان والبغض والزام الجزية على وجه الصغار ، ولهم في الاخرة عذاب عظيم مضافا الى عذاب الدنيا .
فصل : قوله « فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ » الاية : 42 .
في اختيار الحكام والائمة الحكم بين أهل الذمة إذا احتكموا اليهم قولان ، أحدهما : قال ابراهيم والشعبي وقتادة وعطاء والزجاج والطبري ، وهو المروي عن علي عليه السّلام والظاهر في رواياتنا : انه حكم ثابت والتخيير حاصل .
فصل : قوله « وكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » الاية : 45 .
معناه : إذا قتلت نفس نفسا أخرى متعمدا ، أنه يستحق عليها القود ، إذا كان القاتل عاقلا مميزا ، أو كان المقتول مكافئا للقاتل . اما بأن يكونا مسلمين حرين ، أو كافرين ، أو مملوكين ، فاما أن القاتل حرا مسلما والمقتول كافرا أو مملوكا ، فان عندنا لا يقتل به ، وفيه خلاف بين الفقهاء . وان كان القاتل مملوكا أو كافرا والمقتول مثله أو فوقه ، فانه يقتل به بلا خلاف .
ويراعى في قصاص الأعضاء ما يراعى في قصاص النفس من التكافئ ، ومتى لم يكونا متكافئين ، فلا قصاص على الترتيب الذي رتبناه في النفس سواء .
ويراعى في الأعضاء التساوي أيضا ، فلا تقلع العين اليمنى باليسرى ، ولا تقطع اليمنى باليسار ، وتقطع الناقصة بالكاملة ، فمن قطع يمين غيره وكانت يمين القاطع شلا ، قال أبو علي : يقال إن شئت قطعت يمينه الشلاء ، أو تأخذ دية يدك . وقد