responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 217


لا تسمى رأسا والخف لا يسمى رجلا ، كما لا يسمى البرقع ولا ما يستر اليدين وجها ولا يدا .
وفي الاية دلالة على وجوب النية في الوضوء ، لأنه قال « إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا » وتقديره فاغسلوا للصلاة ، ولا يمكن أن يكون غاسلا هذه الأعضاء للصلاة الا بنية .
وقوله « وان كنتم جنبا فاطهروا ، معناه : وان أصابتكم جنابة وأردتم القيام الى الصلاة فاطهروا ، ومعناه فتطهروا بالاغتسال . والجنابة تكون بشيئين :
أحدهما : بانزال الماء الدافق في النوم أو اليقظة وعلى كل حال ، بشهوة كان أو بغير شهوة .
والاخر : بالنقاء الختانين ، وحده غيبوبة الحشفة ، أنزل أو لم ينزل .
والجنب يقع على الواحد والجماعة والاثنين والمذكر والمؤنث ، ويقال أجنب الرجل وجنب واجتنب ، والفعل الجنابة ، وأصل الجنابة البعد ، قال علقمة :
فلا تحرمني نائلا عن جنابة فاني امرؤ وسط القباب غريب وقوله « أو لامستم النساء » معناه : أو جامعتم النساء وأنتم مسافر ، وقد بينا اختلاف الفقهاء في اللمس ، وبينا أصح الأقوال في ذلك ، فلا وجه لا عادته .
فان قيل : ما معنى تكرار قوله « أو لامستم النساء » ان كان معنى اللمس الجماع مع أنه قد تقدم ذكر الواجب عليه ، لقوله « وان كنتم جنبا فاطهروا » .
قلنا : وجه ذلك أن المعنى في قوله « ان كنتم جنبا » غير المعنى الذي الزمه بقوله « أو لامستم النساء » لأنه تعالى بين الحكم بقوله « وان كنتم جنبا فاطهروا » إذا كنتم واجدين للماء متمكنين لاستعماله ، ثم بين حكمه إذا عدم الماء أو لا يتمكن من استعماله ، أو هو مسافر غير مريض مقيم ، فأعلمه أن التيمم هو فرضه وهو طهارته .
فصل : قوله « وَعَدَ اللَّه الَّذِينَ » الاية : 9 .

نام کتاب : المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست