responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 157


دلالة الآية على وجوب الوصية إذا كان الورثة سفهاء

معنى الرشد في الآية الشريفة

القائل للواحد : يا فلان أكلتم أموالكم بالباطل ، فيخاطب الواحد بخطاب الجميع ويريد به أنك وأصحابك أو قومك أكلتم .
قوله « الَّتِي جَعَلَ اللَّه لَكُمْ قِياماً » معناه : ما جعله اللَّه قوام معايشكم ومعايش سفهائكم بها تقومون قياما وقواما بمعنى واحد .
وفي الاية دلالة على جواز الحجر على اليتيم إذا بلغ ولم يؤنس منه الرشد لان اللَّه تعالى منع من دفع المال الى السفهاء ، وقد بينا أن المراد به أموالهم على بعض الأحوال .
وفي الاية دلالة على وجوب الوصية إذا كان الورثة سفهاء ، لان ترك الوصية بمنزلة إعطاء المال في حال الحياة الى من هو سفيه ، وانما سمي الناقص العقل سفيها وان لم يكن عاصيا ، لان السفه هو خفة الحلم ، ولذلك سمي الفاسق سفيها لأنه لا وزن له عند أهل الدين والعلم ، فثقل الوزن وخفته ككبر القدر وصغره .
فصل : قوله « وابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً » الاية : 6 .
واختلفوا في معنى الرشد ، فقال السدي وقتادة : معناه عقلا ودينا وصلاحا .
وقال الحسن وابن عباس : معناه صلاحا في الدين وإصلاحا في المال « 1 » .
وقال مجاهد والشعبي : معناه العقل ، قال : لا يدفع الى اليتيم ماله وان أخذ بلحيته وان كان شيخا حتى يؤنس منه رشده العقل .
وقال ابن جريح : صلاحا وعلما لما يصلحه .
والأقوى أن يحمل على أن المراد به العقل وإصلاح المال ، على ما قال ابن عباس والحسن ، وهو المروي عن أبي جعفر عليه السّلام ، للإجماع على أن من يكون كذلك لا يجوز عليه الحجر في ماله وان كان فاجرا في دينه ، وإذا كان ذلك اجماعا


( 1 ) . في التبيان : للمال .

نام کتاب : المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست