responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 155


هذا خطاب لاوصياء اليتامى ، أمرهم اللَّه بأن يعطوا اليتامى أموالهم إذا بلغوا الحلم وأونس منهم الرشد ، وسماهم يتامى بعد البلوغ وإيناس الرشد مجازا ، لان النبي عليه السّلام قال : لا يتم بعد احتلام ، كما قالوا في النبي عليه السّلام : انه يتيم أبي طالب بعد كبره ، يعنون أنه رباه .
وقوله « ولا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ » معناه : لا تستبدلوا ما حرمه اللَّه عليكم من أموال اليتامى بما أحله اللَّه لكم من أموالكم .
واختلفوا في صفة التبديل ، فقال بعضهم : كان أوصياء اليتامى يأخذون الجيد من مال اليتيم والرفيع منه ، ويجعلون مكانه الرديء والخسيس .
فصل : قوله « وإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى » الاية : 3 .
قيل : في تفسير هذه الاية ستة أقوال :
أحدها : قال سعيد بن جبير والسدي وقتادة والربيع والضحاك واحدى الروايات عن ابن عباس قالوا : كانوا يشددون في أمر اليتامى ، ولا يشددون في النساء ، ينكح أحدهم النسوة فلا يعدل بينهن ، فقال اللَّه : كما تخافون الا تعدلوا في اليتامى فخافوا في النساء ، فانكحوا واحدة الى الأربع ، فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة .
ومن استدل بهذه الاية على أن نكاح التسع جائز فقد أخطأ ، لان ذلك خلاف الإجماع ، وأيضا فالمعنى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ان أمنتم الجور وأما ثلاث ان لم تخافوا ذلك ، أو رباع ان أمنتم ذلك فيهن ، بدلالة قوله « فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً » لان معناه : فان خفتم في الثنتين فانكحوا واحدة .
ثم قال : فان خفتم أيضا في الواحدة فما ملكت أيمانكم ، على أن مثنى لا يصلح الا لاثنين اثنين ، أو اثنتين اثنتين على التفريق في قول الزجاج .
فتقدير الاية : فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث بدلا من مثنى ورباع بدلا من ثلاث ، ولو قيل ب « أو » لظن أنه ليس لصاحب مثنى ثلاث ، ولا

نام کتاب : المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست