responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 133


قيل : في دخول الواو في قوله « ولَوِ افْتَدى بِه » قولان :
قال قوم : هي زائدة أجاز ذلك الفراء ، والمعنى لو افتدى به . قال الزجاج وهذا غلط ، لان الكلام يجب حمله على فائدة إذا أمكن ولا يحمل على الزيادة .
والثاني : أنها دخلت لتفصيل نفي القبول بعد الإجمال ، وذلك أن قوله « فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الأَرْضِ ذَهَباً » قد عم وجوه القبول بالنفي ، ثم أتى بالتفصيل لئلا يتطرق عليه سوء التأويل ، ولو قيل بغير واو لم يكن قد عم النفي وجوه القبول ، فقد دخلت الواو لهذه الفائدة من نفي التفصيل بعد الجملة .
فصل : قوله « كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِه مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ » الاية : 93 .
سبب نزول هذه الاية أن اليهود أنكروا تحليل النبي عليه السّلام لحوم الإبل ، فبين اللَّه تعالى أنها كانت محللة لإبراهيم وولده الى أن حرمها إسرائيل على نفسه وحاجهم بالتوراة ، فلم يجسروا على إحضار التوراة ، لعلمهم بصدق النبي عليه السّلام فيما أخبر أنه فيها .
وكان إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن ابراهيم نذر ان برأ من النساء أن يحرم أحب الطعام والشراب اليه ، وهو لحوم الإبل وألبانها ، فلما برأ وفى للَّه بنذره .
فان قيل : كيف يجوز للإنسان أن يحرم على نفسه شيئا وهو لا يعلم ما له فيه من المصلحة مما له فيه المفسدة ؟
قلنا : يجوز ذلك إذا أذن اللَّه له في ذلك وأعلمه ، وكان اللَّه أذن لاسرائيل في هذا النذر فلذلك نذر .
وفي الناس من استدل بهذه الاية على أنه يجوز للنبي أن يجتهد في الأحكام لأنه إذا كان أعلم ورأيه أفضل كان اجتهاده أحق .

نام کتاب : المنتخب من تفسير القرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست