responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير المبين نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 748


سورة الطَّلاق مدنيّة وهي اثنتا عشرة آية * ( بِسْمِ اللَّه الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) * 1 - * ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) * الخطاب للنبي ( ص ) والمقصود كل مكلف ، والمراد بالعدة هنا أن تحيض الزوجة ، وتطهر من الحيض ، ولا يقربها الزوج في طهرها هذا ، وعندئذ يطلق إذا أراد ، واتفقت المذاهب على أن الطلاق من غير هذا الشرط محظور في ذاته ، ولكن قال السنّة : إذا طلق الزوج في حال الحيض أو في طهر المواقعة يلزم الطلاق . وقال الشيعة الإمامية : بل يقع لغوا * ( وأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) * ابتداء وانتهاء ، لأن لها أحكاما تخصها كالنفقة والرجوع عن الطلاق أو البذل والمنع من الزواج ، إلى غير ذلك مما ذكره الفقهاء في كتبهم * ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ ) * تبقى المطلقة الرجعية في بيت سكناها مدة العدة ، ولا يحق للمطلق أن يخرجها منه ، ولا يسوغ لها الخروج * ( إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) * تبقى في البيت حتى يثبت عليها أنها زنت فتطرد منه عندئذ * ( وتِلْكَ حُدُودُ اللَّه ) * إشارة إلى شروط الطلاق وأحكامه * ( ومَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّه فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه ) * من تجاوز حلال اللَّه وحرامه فقد جنى على نفسه بنفسه * ( لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّه يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) * المراد بهذا الأمر المراجعة أي أن الحكمة باستبقاء المطلقة في بيت سكناها - التوقع بأن يتغير رأي الزوج وتحدث له الرغبة في مراجعتها .
2 - * ( فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) * إذا أوشكت العدة على الانتهاء فالمطلق بالخيار إن شاء راجع وعاشر ، وإن شاء ترك إلى غير رجعة ، وفي الحالين عليه أن يلتزم بالمعروف والمألوف * ( وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) * قال فقهاء السنة كلهم أو جلهم : يجب الإشهاد على الزواج دون الطلاق ، ومن هنا فسّر فريق منهم هذه الآية بالإشهاد على الرجعة لأنها زواج أو في منزلته ، وقال فقهاء الشيعة : يجب الإشهاد على الطلاق دون الزواج ، وفسروا هذه الآية بالإشهاد على الطلاق دون الرجعة ، وهناك قول ثالث بوجوب الإشهاد على الزواج والطلاق والرجعة ، ذكره ابن كثير في تفسير الآية التي نحن بصددها * ( وأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّه ) * لا لمرضاة المشهود له ، ولا نكاية بالمشهود عليه * ( ذلِكُمْ يُوعَظُ بِه ) * إشارة إلى شروط الطلاق ، ومنها الإشهاد عليه ، والمؤمنون هم الملتزمون بها * ( ومَنْ يَتَّقِ اللَّه


الإعراب : * ( لِعِدَّتِهِنَّ ) * على حذف مضاف أي لزمن عدتهن ، ومعناه ان الطلاق مقيد بزمان معين ويأتي التفصيل ، وعليه تكون اللام للتوقيت مثل كتبته لخمس ليال بقيت من شهر كذا والمجرور متعلق بطلقوهن . والمصدر من أن يأتين متعلق بباب السببية المقدرة أي بسبب إتيان الفاحشة . واللائي يئسن مبتدأ أول ، فعدتهن مبتدأ ثان وثلاثة أشهر خبره ، والجملة خبر الأول . و * ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) * اعتراض . و * ( اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) * مبتدأ والخبر محذوف أي فعدتهن كذلك . و * ( أُولاتُ الأَحْمالِ ) * مثل واللائي يئسن . وأجرا مفعول يعظم على معنى يعطيه أجرا عظيما .

نام کتاب : التفسير المبين نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 748
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست