فتذكرها الأخرى ، فأعاد الاسم الظاهر ، وهو إحداهما في جملتين لا فاصل بينهما بعيد أو قريب ؟ .
وأجيب عن ذلك بوجوه خيرها جميعا ان شهادة المرأتين لما كانت بمنزلة شهادة الرجل الواحد وجب الجمع بين المرأتين لتؤدي كل منهما شهادتها على مسمع من الثانية ، حتى إذا تركت شيئا من الشهادة ذهولا عنه ذكرتها الأخرى ، فإذا انتهت الأولى أدت الثانية بمحضر من زميلتها ، ومثلت الدور الذي مثلته تلك ، وعليه تكون شهادة كل منهما متممة لشهادة الأخرى ، وهذا المعنى لا يتأدى الا بإعادة لفظ إحداهما ، لكي ينطبق على الاثنتين ، ولو قال فتذكرها الأخرى لكان المعنى لئلا تنسى واحدة فتذكر الثانية ، فتكون إحداهما ناسية ، والأخرى ذاكرة ، وليس هذا بمراد ، وانما المراد ان كلا منهما تذكر الأخرى كما قدمنا .
وتجمل الإشارة إلى انه لا يجب الجمع بين الشهود إذا كانوا رجالا ، بل التفريق أولى على العكس من النساء الشاهدات .
السؤال الثاني : ما هو السر في ان شهادة امرأتين تساوي شهادة الرجل الواحد ؟ .
وأجيب عن هذا السؤال بأوجه ، منها ان المرأة ضعيفة العقل ، ومن الطريف جواب بعض المفسرين بأن مزاج المرأة تكثر فيه الرطوبة . . ولو صح هذا القول يكون كل رطب المزاج نصف شاهد ، حتى ولو كان رجلا ، وكل حار المزاج يكون شاهدا كاملا ، حتى ولو كان امرأة . . وأرجح الأقوال نسبيا ان الرجل يملك عاطفته وهواه أكثر من المرأة - غالبا - والجواب الصحيح ان علينا ان نتعبد بالنص ، حتى ولو جهلنا الحكمة منه .
وتجمل الإشارة إلى أن القاضي قد تركن نفسه إلى شهادة امرأة واحدة ، ويحصل له العلم من قولها أكثر مما تركن نفسه إلى شهادة عشرة رجال غير عدول . .
والقاضي يجوز له أن يقضي بعلمه إذا تكوّن هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها وقرائنها ، ولو كانت هذه القرينة شهادة امرأة ، ما دامت وسيلة للعلم أو الاطمئنان .
( ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) . إذا دعاك داع لتشهد له على حق أو دين وجب عليك أن تستجيب لدعوته على الكفاية ، أي إذا قام غيرك بهذه المهمة سقط الوجوب عنك ، والا كنت مسؤولا أمام اللَّه سبحانه ، والدليل هذه الآية ،