3 - مطلقة مدخول بها ، ولم يفرض لها مهر ، ولها مهر المثل بإجماع المسلمين كافة .
4 - مطلقة غير مدخول بها ، ولم يفرض لها شيء في متن العقد ، وهذه لا مهر لها ، وانما لها المتعة ، قال جل جلاله : « لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ومَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ ، وعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ - البقرة 236 » .
ونستخلص من مجموع الأدلة ان المتعة تجب للمطلقة غير المدخول بها ، ولم يفرض لها مهر فحسب ، أما غيرها فلا تجب لها المتعة ، بل يترك الأمر للمطلق ، ان شاء منحها ، وان شاء منعها ، وقيل : يستحب أن يمنحها . ( كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ) . أي تعملون ، لأن من لا يتعظ ويعمل بآيات اللَّه وأحكامه بمنزلة من لا عقل له .
حَذَرَ الْمَوْتِ الآية 243 - 244 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْياهُمْ إِنَّ اللَّهً لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ ولكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ ( 243 ) وقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ واعْلَمُوا أَنَّ اللَّهً سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( 244 ) اللغة :
ألوف على وزن فعول من أمثلة المبالغة ، ولذا قيل : انها تفيد معنى زائدا على معنى آلاف ، وانها تطلق على ما زاد على العشرة ، وما نقص عنها يقال فيه آلاف ، لا ألوف .