responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الكاشف نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 359


الآخر متخذا الإضرار بالولد وسيلة لهذه الغاية ، وبالنتيجة يذهب الطفل ضحية شقاقهما ونزاعهما . . ومثال تعمد الأم إيذاء الأب بسبب إيصال الضرر إلى الولد أن تمتنع عن ارضاعه ، مع حاجته إلى الرضاعة ، تمتنع لا لشيء الا تعجيزا للأب . . ومثال تعمد الأب إيذاء الأم أن ينتزع الولد منها ، ويعطيه إلى أجنبية ترضعه ، مع رغبة الأم في إمساكه وارضاعه .
وقد نهى اللَّه جل وعز عن الإضرار بشتى أنواعه ، سواء توجه ابتداء إلى الطفل ، أم إلى الوالد ، أم الوالدة بسبب الطفل . هذا هو المتبادر من قوله تعالى : ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ولا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ) . ولا يتنافى مع قول المفسرين ، ويتنافى مع استشهاد القضاة ، وان كان قولهم صحيحا في ذاته ، ولكن الخطأ في الاستشهاد .
وتسأل : ان لفظ تضار يفيد المشاركة ، كالمكالمة ، مع العلم بأن القصد هو الإضرار من طرف واحد ، وبتعبير أخصر : لم قال تضار ، والفعل واحد ؟
على حد تعبير الرازي .
الجواب : ان تعمد أحد الوالدين الإضرار بالآخر بسبب الولد هو في نفس الوقت تعمد للإضرار بنفسه ، لأن ضرر الولد ضرر للوالدين ، بل أشد وأعظم .
( وعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) . اختلفوا في المراد من الوارث ، هل هو وارث الأب ، أو وارث الابن ؟ وسياق الكلام يرجح انه وارث المولود له ، وهو الأب ، لأن الكلام فيه ، ولكن المعنى لا يستقيم ، لأن الطفل والأم من جملة ورثة الأب ، ولأن قوله تعالى : ( مِثْلُ ذلِكَ ) إشارة إلى أنه يجب على وارث الأب من النفقة مثل ما يجب على الأب ، وبالنتيجة يكون المعنى ان نفقة الأم واجبة على الأم ، وأيضا على رضيعها ، وعلى بقية الورثة ، ان كانوا هناك ، مع العلم بأن الأم لا تجب نفقتها على أحد إذا كان لها ما تنفقه على نفسها ، سواء اتصل إليها المال من ميراثها من زوجها ، أو من سبيل آخر . . هذا ، إلى أنه لا معنى لوجوب إنفاقها على نفسها من مالها .
وإذا فسرنا الوارث بوارث الابن نخالف الظاهر من جهة ، والواقع من جهة ثانية ، لأن نفقة الأم لا تجب على من يرث ابنها . . أجل ، يجب لأمه في ماله

نام کتاب : التفسير الكاشف نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست