responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الكاشف نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 332


ولَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ولا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ولَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ ولَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ واللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ والْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ويُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ( 221 ) المعنى :
( ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ولأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ ولَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ولا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ولَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ ولَوْ أَعْجَبَكُمْ ) .
هذه الآية من آيات الأحكام ، وتدخل في باب الزواج ، وقبل بيان المضمون نمهد بتفسير لفظ النكاح والمشركين ، والأمة والعبد .
يطلق النكاح على عقد الزواج ، وعلى الوطء ، تقول : فلان نكح فلانة ، أي عقد عليها ان كانت خلية ، وتقول : نكح زوجته ، أي وطأها ، والمفهوم من قوله تعالى : « ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ » ان المسلم لا يجوز له أن يتخذ المشركة زوجة له ، كما ان المفهوم من قوله : « ولا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ » ان المشرك لا يحق له أن يتخذ المسلمة زوجة له ، وعليه يكون المراد من النكاح الزواج بحقيقته وجميع ملابساته .
أما لفظ المشركين فقيل : انه يشمل كل من لا يؤمن بنبوة محمد ( ص ) ، وعلى هذا القول يدخل أهل الكتاب ، وهم النصارى واليهود في عداد المشركين ، وقيل : ان القرآن لا يطلق لفظ المشركين على أهل الكتاب ، وان قالوا بربوبية عيسى ، وان اللَّه ثالث ثلاثة ، واستدل الذاهبون إلى هذا القول بالآية 105 من سورة البقرة : « ما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ ولَا الْمُشْرِكِينَ » .
والآية 1 من البينة : « لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ والْمُشْرِكِينَ » .
حيث عطف المشركين على أهل الكتاب ، والعطف يستدعي التعدد والتغاير ، لأن الشيء لا يعطف على نفسه .
ويطلق لفظ الأمة على المملوكة ، والحرة ، تقول للحرة يا أمة اللَّه ، أي

نام کتاب : التفسير الكاشف نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست