لمّا جلد شراحة الهمدانيّة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة قال : حددتها بكتاب الله ورجمتها بسنّة رسول الله عليه وآله وسلّم » (1) . فلو كان عليه السلام يرى أن الرجم من القرآن كما رأى عمر لم يقل كذلك .
فالأمر من طرف الشيعة مفروغ منه ، وأمّا مرويّات أهل السنّة :
1 - فقد أخرج البخاري عن عمر بن الخطّاب أنّه قال : « إنّ الله بعث محمداً بالحقّ ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان ممّا أنزل الله آية الرجم ، فقرأناها وعقلناها ووعيناها ، رجم رسول الله - صلّى الله عليه وآله - ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل :
والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله ، فيضلّوا بترك فريضة أنزلها الله .
ثم إنّا كنّا نقرأ - فيما نقرأ من كتاب الله - : أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنّه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم ، أو : إنّ كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم . . . » (2) .
وأخرج أيضاً عنه قوله :
« إنّ الله بعث محمداً . . . فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت عليه البيّنة » (3) .
وأخرجه مسلم بن الحجّاج أيضاً في صحيحة (4) ، وأحمد بن حنبل - إمام