الوصية . ويمكن في دفعه طريق آخر فأقول : لم يخالف ترتيب الآية الواقع شرعا ، فلا يرد السؤال ، وذلك أن أول ما يبدأ به إخراج الدين ثم الوصية ثم اقتسام ذوي الميراث ، فانظر كيف جاء إخراج الميراث آخرا تلو إخراج الوصية تلو الدين ، فوافق قولنا قسمة المواريث بعد الوصية والدين صورة الواقع شرعا ، ولو سقط ذكر بعد وكان الكلام أخرجوا الميراث والوصية والدين لما أمكن ورود السؤال المذكور ، والله أعلم .
