وما طولت في حكاية مذهب مالك في القبض إلا لان المفهوم من كلام الزمخشري اطراح القبض عند مالك ، لأنه فهم من قول أصحابه إن القبض لا يشترط في صحة الرهن ولا في لزومه أنه غير معتبر عنده بالكلية ، والله أعلم .
قوله تعالى ( كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ) قال محمود ( نقل عن ابن عباس أنه قرأ وكتابه الخ ) قال أحمد : وقد قال مالك إن التمر أحرى باستغراق الجنس من التمور فإن التمر استرسل على الجنس لا بصيغة لفظية ، والتمور يرده إلى تخيل الوجدان ثم الاستغراق بعده بصيغة الجمع ، وفي صيغة الجمع مضطرب ، وهذا الكلام من الامام لو ظفر له بقول ابن عباس هذا لأشهر الفرضية في الاستشهاد به على صحة مقالته هذه فلا نعيده .
