قوله تعالى ( للذين يؤلون من نسائهم ) الآية . قال محمود رحمه الله ( وحكم ذلك أنه إذا فاء إليها في المدة الخ ) قال أحمد رحمه الله : وهذا التفسير منزل على مذهب أبي حنيفة لأنه لا يرى الفيئة بعد انقضاء الأربعة الأشهر مقيدة إذا وقع الطلاق بنفس مضيها ، فلا تكون الفيئة معتبرة عنده إلا في أربعة الأشهر خاصة .
