قوله تعالى ( فإذا أفضتم من عرفات ) قال محمود رحمه الله ( فان قلت هلا منعت عرفات الصرف الخ ) قال أحمد رحمه الله : يلزمه إذا سمى امرأة بمسلمات أن لا يصرفه فيقول هذا مسلمات بغير تنوين ، وهو قول ردئ بل الأفصح الصحيح في مسلمات إذا سمى به أن ينون ، وإنما بنى الزمخشري كلامه هذا على أن تنوين عرفات للتمكين لا للمقابلة ، ولذلك أسقط تنوين المقابلة من أنواع التنوين التي عدها في مفصله على أنه راجع إلى تنوين التمكين .
