نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 370
أن هذا القول ، يتوقف على إثبات تأخر هذه الآية في النزول عن آيات السيف ، ولا يمكن هذا القائل إثبات ذلك ، على أنا قد أوضحنا - فيما تقدم - أنه لا موجب للالتزام بالنسخ ، تأخرت الآية في النزول عن آيات السيف ، أم تقدمت عليها . 4 - ومنهم من قال : " إن الامام مخير في كل حال بين القتل والاسترقاق والمفاداة والمن " ، رواه أبو طلحة عن ابن عباس ، واختاره كثير : منهم ابن عمر ، والحسن ، وعطاء ، وهو مذهب مالك ، والشافعي ، والثوري ، والأوزاعي وأبي عبيد ، وغيرهم . وعلى هذا القول فلا نسخ في الآية [1] قال النحاس بعدما ذكر هذا القول : " وهذا على أن الآيتين محكمتان معمول بهما ، وهو قول حسن لان النسخ إنما يكون بشئ قاطع ، فأما إذا أمكن العمل بالآيتين ، فلا معنى في القول بالنسخ . . وهذا القول يروى عن أهل المدينة ، والشافعي ، وأبي عبيد " [2] . ويرده : أن هذا القول وإن لم يستلزم نسخا في الآية ، إلا أنه باطل أيضا ، لان الآية الكريمة صريحة في أن المن والفداء إنما هما بعد الاثخان فالقول بثبوتهما - قبل ذلك - قول بخلاف القرآن ، والامر بالقتل في الآية مغيا بالاثخان فالقول بثبوت القتل بعده قول بخلاف القرآن أيضا ، وقد سمعت أن آيات السيف مقيدة بهذه الآية . وأما ما استدل به على هذا القول من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل بعض الأسارى وفادى بعضا ، ومن على آخرين ، فهذه الرواية - على فرض صحتها - لا دلالة لها على التخيير بين القتل وغيره ، لجواز أن يكون قتله للأسير قبل الاثخان
[1] تفسير القرطبي ج 16 ص 228 . [2] الناسخ والمنسوخ ص 221 .
نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 370