نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 289
الثاني : أن يكون أهل الكتاب أيضا ممن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتالهم ، وذلك باطل ، فإن الآيات القرآنية الامرة بالقتال إنما وردت في جهاد المشركين ودعوتهم إلى الايمان بالله تعالى وباليوم الاخر . وأما أهل الكتاب فلا يجوز قتالهم إلا مع وجود سبب آخر من قتالهم للمسلمين ، لقوله تعالى : " وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 2 : 190 " . أو إلقائهم الفتنة بين المسلمين ، لقوله تعالى بعد ذلك : " والفتنة أشد من القتل 2 : 191 " . أو امتناعهم عن إعطاء الجزية للآية المتقدمة ، وأما مع عدم وجود سبب آخر فلا يجوز قتالهم لمجرد الكفر ، كما هو صريح الآية الكريمة . وحاصل ذلك : أن الامر في الآية المباركة بالعفو والصفح عن الكتابيين ، لأنهم يودون أن يردوا المسلمين كفارا - وهذا لازم عادي لكفرهم - لا ينافيه الامر بقتالهم عند وجود سبب آخر يقتضيه ، على أن متوهم النسخ في الآية الكريمة قد حمل لفظ الامر من قوله تعالى : " حتى يأتي الله بأمره 2 : 109 " . على الطلب ، فتوهم أن الله أمر بالعفو عن الكفار إلى أن يأمر المسلمين بقتالهم فحمله على النسخ . وقد اتضح للقارئ أن هذا - على فرض صحته - لا يستلزم النسخ ولكن
نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 289