نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 284
الخامس عشر من أعمال الرسل " عدد 24 - 30 " وفي جملة من رسائل بولس الرسول . 7 - وجاء في الأصحاح الرابع والعشرين من التثنية " عدد 1 - 3 " : " إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فإن لم تجد نعمة في عينيه ، لان وجد فيها عيب شئ ، وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها ، وأطلقها من بيته ، ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر ، فإن أبغضها الرجل الاخر وكتب لها كتاب طلاق ، ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته أو إذا مات الرجل الأخير الذي اتخذها له زوجة ، لا يقدر زوجها الأول الذي طلقها أن يعود يأخذها ، لتصير له زوجة " . وقد نسخ الإنجيل ذلك وحرم الطلاق بما جاء في الأصحاح الخامس من متى " عدد 31 - 32 " : " وقيل من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق ، وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني ، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني . " وقد جاء مثل ذلك في الأصحاح العاشر من مرقس : عدد : 11 ، 12 " والاصحاح السادس عشر من لوقا " عدد 18 " . وفيما ذكرناه كفاية لمن ألقى السمع هو شهيد ، ومن أراد الاطلاع على أكثر من ذلك فليراجع كتابي إظهار الحق [1] والهدى إلى دين المصطفى [2] . النسخ في الشريعة الاسلامية : لا خلاف بين المسلمين في وقوع النسخ ، فإن كثيرا من أحكام الشرائع السابقة قد نسخت بأحكام الشريعة الاسلامية ، وإن جملة من أحكام هذه
[1] للشيخ رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي ، وهو كتاب جليل نافع جدا . [2] للامام البلاغي .
نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 284