نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 283
وقد نسخ جواز الحلف الثابت بحكم التوراة بما جاء في الأصحاح الخامس من إنجيل متى " عدد 33 ، 34 " : " أيضا سمعتم انه قيل للقدماء لا تحنث ، بل أوف للرب أقسامك . وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة " . 5 - وجاء في الأصحاح الحادي والعشرين من سفر الخروج " عدد 23 - 25 " : " وإن حصلت أذية تعطي نفسا بنفس ، وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجلا برجل ، وكيا بكي وجرحا بجرح ورضا برض " . وقد نسخ هذا الحكم بالنهي عن القصاص في شريعة عيسى بما جاء في الأصحاح الخامس من إنجيل متى " عدد 38 " : " سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن ، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر ، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الاخر أيضا " . 6 - وجاء في الأصحاح السابع عشر من سفر التكوين " عدد 10 " في قول الله لإبراهيم : " هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك ، يختن منكم كل ذكر " . وقد جاء في شريعة موسى إمضاء ذلك . ففي الأصحاح الثاني عشر من سفر الخروج " عدد 48 - 49 " : " وإذا نزل عندك نزيل ، وصنع فصحا للرب فليختن منه كل ذكر ، ثم يتقدم ليصنعه فيكون كمولود الأرض ، وأما كل أغلف فلا يأكل منه ، تكون شريعة واحدة لمولود الأرض ، وللنزيل النازل بينكم " . وجاء في الأصحاح الثاني عشر من سفر اللاويين " عدد 2 ، 3 " : " إذا حبلت امرأة وولدت ذكرا تكون نجسة سبعة أيام كما في أيام طمث علتها تكون نجسة ، وفي اليوم الثامن يختن لحم غرلته " . وقد نسخ هذا الحكم ، ووضع ثقل الختان عن الأمة بما جاء في الأصحاح
نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 283