نام کتاب : نواسخ القرآن نویسنده : ابن الجوزي جلد : 1 صفحه : 175
والثالث : أنها في المسلمين قاله ابن عباس والسدي وفي المراد بالإنفاق ها هنا قولان : الأول : إخراج الزكاة وهذا مذهب الجمهور والآية على هذا محكمة . أخبرنا عبد الأول بن عيسى قال : أبنا محمد بن عبد العزيز الفارسي قال : أبنا عبد الرحمن بن أبي جريج قال : أبنا عبد الله بن محمد البغوي قال : بنا العلاء بن موسى الباهلي قال : أبنا الليث بن سعد عن نافع ان عبد الله بن عمر قال " ما كان من مال تؤدي زكاته فإنه الكنز الذي ذكره الله عز وجل فكتابه " . والثاني : أن المراد بالإنفاق إخراج ما فضل عن الحاجة وقد زعم بعض نقلة التفسير أنه كان يجب عليهم إخراج ذلك في أول الإسلام ثم نسخ بالزكاة وفي هذا القول بعد . وقد أخبرنا المبارك بن علي قال : أبنا أحمد بن الحسين بن قريش قال : أبنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال : أبنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال : أبنا أبو بكر بن أبي داود قال : بنا عبد الله بن سعيد قال : أبنا أبو أسامة عن عمر بن راشد أو غيره أن عمر بن عبد العزيز وعراك بن مالك قالا في هذه الآية * ( والذين يكنزون الذهب والفضة ) * نسختها الآية الأخرى * ( وخذ من أموالهم صدقة ) * . ذكر الآية الخامسة : قوله تعالى : * ( إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ) * أخبرنا ابن ناصر قال : أبنا علي بن أيوب قال : أبنا بن شاذان قال : أبنا أبو بكر النجاد قال : أبنا أبو داود السجستاني قال : بنا أحمد بن محمد قال : بنا علي بن
نام کتاب : نواسخ القرآن نویسنده : ابن الجوزي جلد : 1 صفحه : 175