نام کتاب : نواسخ القرآن نویسنده : ابن الجوزي جلد : 1 صفحه : 128
فصل وهل أمروا في الشريعة أن يتوارثوا بذلك فيه قولان : الأول : أنهم أمروا أن يتوارثوا بذلك فمنهم من كان يجعل لحليفه السدس من ماله ومنهم من كان يجعل له سهما غير ذلك فإن لم يكن له وارث فهو أحق بجميع ماله . أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال : أبنا أبو الفضل بن خيرون وأبو طاهر الباقلاوي قالا : أبنا ابن شاذان قال : أبنا أحمد بن كامل قال : أبنا محمد بن سعد العوفي قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله عنهما * ( والذين عقدت أيمانكم ) * قال : كان الرجل في الجاهلية يلحق به الرجل فيكون تابعه فإذا مات الرجل صار لأهله وأقاربه الميراث وبقي تابعه ليس له شئ فأنزل الله تعالى : * ( والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ) * وكان يعطى من ميراثه فأنزل الله تعالى بعد ذلك * ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) * قلت : وهذا القول أعني نسخ الآية بهذه الآية قول جمهور العلماء منهم الثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وقال أبو حنيفة : هذا الحكم ليس بمنسوخ غير أنه جعل ذوي الأرحام أولى من موالي المعاقدة فإذا فقد ذوي الأرحام ورثوا وكانوا أحق به من بيت المال . والثاني : أنهم لم يؤمروا بالتوارث بذلك بل أمروا بالتناصر وهذا حكم باق لم ينسخ وقد قال عليه السلام : " لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة " وأراد بذلك النصرة والعون وأراد بقوله : " لا حلف في الإسلام " أن الإسلام قد استغنى عن ذلك بما أوجب الله تعالى على المسلمين بعضهم
نام کتاب : نواسخ القرآن نویسنده : ابن الجوزي جلد : 1 صفحه : 128