نام کتاب : نواسخ القرآن نویسنده : ابن الجوزي جلد : 1 صفحه : 116
عن إبراهيم قالا : هي محكمة وليست بمنسوخة قال أحمد وبنا يزيد قال : أبنا سفيان ابن حسين قال : سمعت الحسن ومحمدا يقولان في هذه الآية : * ( إذا حضر القسمة أولو القربى ) * هي مثبتة لم تنسخ وكانت القسمة إذا حضرت حضر لأن هؤلاء وقد فرضخ لهم منها وأعطوا قال : أحمد وبنا يحيى بن آدم قال : بنا الأشجعي عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي * ( وإذا حضر القسمة أولو القربى ) * قالا : هي محكمة وليست بمنسوخة . أحمد وبنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنها محكمة لم تنسخ . وممن ذهب إلى إحكامها عطاء وأبو العالية ويحيى بن يعمر ثم اختلف من قال بإحكامها علي في الأمر المذكور فيها . فذهب أكثرهم : إلى أنه على سبيل الاستحباب والندب وهو الصحيح وذهب بعضهم : إلى أنه على الوجوب . القول الثاني أنها منسوخة : أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال : أبنا عمر بن عبيد الله قال : أبنا ابن بشران قال : بنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال : بنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : حدثني أبي قال : بنا حجاج عن ابن جريح عن عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما * ( وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ) * فنسختها آية الميراث فجعل لكل إنسانا نصيبا مما ترك مما قل منه أو كثر . قال أحمد : وبنا يحيى ابن آدم قال : بنا الأشجعي عن سفيان عن السدي عن أبي مالك * ( وإذا حضر القسمة ) * قال : نسختها آية الميراث . أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك قال : أبنا أبو الفضل بن خيرون وأبو طاهر الباقلاوي قال : أبنا ابن شاذان قال : أبنا أحمد بن كامل قال : أبنا محمد بن سعد
نام کتاب : نواسخ القرآن نویسنده : ابن الجوزي جلد : 1 صفحه : 116