نام کتاب : نواسخ القرآن نویسنده : ابن الجوزي جلد : 1 صفحه : 115
ذكر الآية الثالثة : قوله تعالى : * ( وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ) * اختلف العلماء في هذه الآية على قولين : الأول : أنها محكمة فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : أن الناس يزعمون أن هذه الآية نسخت والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس به . وأخبرنا إسماعيل بن أحمد قال : بنا عمر بن عبيد الله البقال قال : أبنا ابن بشران قال : أبنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال بنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : حدثني أبي قال : بنا يحيى بن آدم قال : بنا الأشجعي عن سفيان عن أبي إسحاق الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما * ( وإذا حضر القسمة أولو القربى ) * قال : هي محكمة وليست بمنسوخة قال : وكان ابن عباس إذا ولي رضخ وإذا كان المال فيه قلة اعتذر إليهم وذلك القول المعروف . قال أحمد : وبنا عبد الصمد قال : بنا همام قال : بنا قتادة : قال الأشعري : ليست بمنسوخة وقال أحمد وبنا عبد الوهاب عن سعيد عن مطر عن الحسن قال والله ما هي بمنسوخة وإنها الثابتة ولكن الناس بخلوا وشحوا ، وكان الناس إذ قسم الميراث حضر الجار والفقير واليتيم والمسكين فيعطونهم من ذلك . قال أحمد : وبنا هشيم قال : أبنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال : وأنبأ مغيرة
نام کتاب : نواسخ القرآن نویسنده : ابن الجوزي جلد : 1 صفحه : 115