نام کتاب : مفردات ألفاظ القرآن نویسنده : الراغب الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 66
طبيعة الدنيا أن يبقى أحد أكثر منه فيها ، وإليها أشار بقوله تعالى : * ( ومِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى ومِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ ) * [ الحج / 5 ] ، وقصدهما الشاعر بقوله : 8 - رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته . . . . [1] وقول الآخر : 9 - من لم يمت عبطةً يمت هرماً [2] والآجِل ضد العاجل ، والأَجْلُ : الجناية التي يخاف منها آجلًا ، فكل أَجْلٍ جناية وليس كل جناية أجلًا ، يقال : فعلت كذا من أجله ، قال تعالى : * ( مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ ) * [ المائدة / 32 ] ، أي : من جرّاء ، وقرئ : ( من إجل ذلك ) [3] بالكسر . أي : من جناية ذلك . ويقال : ( أَجَلْ ) في تحقيق خبرٍ سمعته . وبلوغ الأجل في قوله تعالى : * ( وإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ ) * [ البقرة / 231 ] ، هو المدة المضروبة بين الطلاق وبين انقضاء العدة ، وقوله تعالى : * ( فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ ) * [ البقرة / 232 ] ، إشارة إلى حين انقضاء العدّة ، وحينئذ لا جناح عليهنّ فيما فعلن في أنفسهن . < / كلمة = أجل > < كلمة = أحد > أحد أَحَدٌ يستعمل على ضربين : أحدهما : في النفي فقط [4] . والثاني : في الإثبات . فأمّا المختص بالنفي فلاستغراق جنس الناطقين ، ويتناول القليل والكثير على طريق الاجتماع والافتراق ، نحو : ما في الدار أحد ، أي : لا واحد ولا اثنان فصاعدا لا مجتمعين ولا مفترقين ، ولهذا المعنى لم يصحّ استعماله في
[1] البيت لزهير بن أبي سلمى من معلقته ، وتمامه : ومن تخطئ يعمّر فيهرم وهو في ديوانه ص 86 ، وشرح القصائد للنحاس 1 / 125 ، وبصائر ذوي التمييز 2 / 109 . [2] الشطر لأمية بن أبي الصلت ، وتتمته : للموت كأس فالمرء ذائقها وهو في ديوانه ص 241 ، والعباب ( عبط ) ، واللسان ( عبط ) ، وغريب الحديث للخطابي 1 / 446 ، وذيل أمالي القالي ص 134 . [3] وهي بكسر الهمزة مع قطعها قراءة شاذة حكاها اللحياني ، وقرأ أبو جعفر بكسر الهمزة ونقل حركتها إلى النون ، ووافقه الحسن ، انظر : الإتحاف ص 200 ، واللسان ( أجل ) . [4] قال المختار بن بونا الجكني الشنقيطي في تكميله لألفية ابن مالك : وعظَّموا بأحد الآحاد وأحد في النفي ذو انفراد بعاقلٍ ، ومثله عريب كما هنا من أحدٍ قريب
نام کتاب : مفردات ألفاظ القرآن نویسنده : الراغب الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 66