responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفردات ألفاظ القرآن نویسنده : الراغب الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 26


وقال السمين الحلبي : على أنّ الراغب قد وسع بحاله ، وبسط مقاله بالنسبة إلى من تقدّمه ، وحذا بهذا الحذو رسمه [1] .
وجاء على الصفحة الأولى من مخطوطة المفردات في المكتبة المحمودية ما يلي :
هذا كتاب لو يباع بوزنه ذهبا لكان البائع المغبونا أوما من الخسران أني آخذ ذهبا ومعط لؤلؤا مكنونا بعد هذا نقول : إنّ كتاب المفردات يعتبر موسوعة علمية صغيرة ، فقد حوى اللغة ، والنحو ، والصرف ، والتفسير ، والقراءات ، والفقه ، والمنطق ، والحكمة ، والأدب ، والنوادر ، وأصول الفقه ، والتوحيد .
فأجدر به أن يحتلّ الصدارة بين الكتب المؤلفة في غريب القرآن ومعانيه .
ملاحظات على كتاب المفردات :
مهما خاض الإنسان في بحور العلم والمعرفة فلا يمكنه أن يحيط بكل العلوم ، بل يبقى في حدود بشريته وإنسانيته ، فالإنسان طبعه النسيان ، ومنه اشتقّ اسمه ، والمؤلف قد غاص في بحور العلم ، حتى أخرج دررا منها كتابه « المفردات » ولكنه مع أهميته العلمية ، وقيمته الأدبية لا يخلو من بعض الملاحظات التي سنذكرها :
1 - فمنها أنه لم يميّز بين القراءات المتواترة والشاذة ، بل يكتفي أن يقول : وقرئ كذا .
وبون كبير بين القراءات المتواترة من حيث نسبتها ودرجتها ، وبين القراءة الشاذة ، إذ لا تصح الصلاة مثلا بالقراءة الشاذة ، ولا القراءة بها إلا على سبيل التعليم .
2 - ومنها قلَّة بضاعته في علم الحديث الشريف ، ويتجلَّى ذلك في نسبته بعض الأقوال إلى الرسول ، وليست هي من قوله ، كقوله في مادة ( جبر ) : قوله صلَّى اللَّه عليه وسلم : « لا جبر ولا تفويض » وهذا من كلام المتكلمين لا من كلام الرسول ، كما يذكر بعض الأحاديث الموضوعة ، انظر مادة ورث .
وأحيانا يكون الحديث من كلام الرسول فلا ينسبه إليه ، بل يقول : وقيل ، ومن ذلك قوله في مادة ( صرف ) : ومنه قول العرب : لا يقبل منه صرف ولا عدل . وهذا من الحديث الصحيح كما بيّنته في محله .
وغير ذلك من الأمثلة التي تظهر عند قراءة الكتاب .



[1] انظر : عمدة الحفاظ - خ ورقة 1 .

نام کتاب : مفردات ألفاظ القرآن نویسنده : الراغب الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست