نام کتاب : مفردات ألفاظ القرآن نویسنده : الراغب الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 16
مذهبه الفقهي : الذي تبيّن لنا بعد مطالعة كتبه أنّه لم يكن من المقلَّدين لأحد في الفروع الفقهية ، وإنما كان مجتهدا في ذلك . وبعضهم جعله شافعيا ، ولم يصب ، بل للمؤلف ردّ على بعض أقوال الشافعية . ففي مادة ( طهر ) - مثلا - يقول في قوله تعالى : * ( وأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً ) * : قال أصحاب الشافعي رضي اللَّه عنه : الطَّهور بمعنى المطهّر ، وذلك لا يصح من حيث اللفظ ، لأنّ فعولا لا يبنى من : أفعل وفعّل ، وإنما يبنى من فعل . وانظر كلامنا على ذلك في موضعه . ونراه يعرض أقوال الفقهاء في خلال كتبه ، فتارة يأخذ بقول ذا ، وتارة بقول ذاك مما يدلّ على عدم التزامه بمذهب معين . ففي مادة : عود ، عند قوله تعالى : * ( والَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا ) * يقول : فعند أهل الظاهر : هو أن يقول للمرأة ذلك ثانيا ، فحينئذ يلزمه الكفارة ، وقوله : * ( ثُمَّ يَعُودُونَ ) * كقوله : * ( فَإِنْ فاؤُ ) * . وعند أبي حنيفة : العود في الظهار هو أن يجامعها بعد أن يظاهر منها . وعند الشافعي : هو إمساكها بعد وقوع الظهار عليها مدّة يمكنه أن يطلَّق فيها فلم يفعل . وفي مادة ( طهر ) ، عند قوله تعالى : * ( ولا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ ) * يقول : فدلّ باللفظين على أنّه لا يجوز وطؤهنّ إلا بعد الطهارة والتطهير ، ويؤكد ذلك قراءة من قرأ : * ( يَطْهُرْنَ ) * أي : يفعلن الطهارة التي هي الغسل . وهذا مذهب الشافعي ، إذ لا يجوز عنده الوطء إلا بعد الاغتسال . وفي مادة ( فكه ) ، يقول : الفاكهة قيل : هي الثمار كلها ، وقيل : بل هي الثمار ما عدا العنب والرّمان . وقائل هذا كأنّه نظر إلى اختصاصهما بالذكر ، وعطفهما على الفاكهة . قلت : وهذا قول أبي حنيفة ، فإنه لم يجعل العنب والرمان من الفاكهة ، لأنّ قوله تعالى : * ( فِيهِما فاكِهَةٌ ونَخْلٌ ورُمَّانٌ ) * فيه العطف ، وأصل العطف أن يكون للمغايرة . وكذلك في كتابه « محاضرات الأدباء » يذكر أبوابا من الفقه كالصلاة ، والصيام ، والزكاة ، والحج ويذكر أحكامها على المذهب الشافعي ، والمالكي ، والحنبلي ، والحنفي ، ومذهب الشيعة ، ومذهب الخوارج .
نام کتاب : مفردات ألفاظ القرآن نویسنده : الراغب الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 16