responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح القدير نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 543


ما تقدم من اسم الله ، وقيل راجعة إلى القرآن ، وقيل إلى الفضل ، وقيل إلى الرحمة والفضل لأنهما بمعنى الثواب وانتصاب صراطا على أنه مفعول ثان للفعل المذكور ، وقيل على الحال .
وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال ( لن يستنكف المسيح ) لن يستكبر . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية والإسماعيلي في معجمه بسند ضعيف عن ابن مسعود قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله ( فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ) قال : أجورهم يدخلهم الجنة ويزيدهم من فضله الشفاعة فيمن وجبت له النار ممن صنع إليهم المعروف في الدنيا . وقد ساقه ابن كثير في تفسيره فقال : وقد روى ابن مردويه من طريق بقية عن إسماعيل بن عبد الله الكندي عن الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود فذكره وقال : هذا إسناد لا يثبت ، إذا روى عن ابن مسعود موقوفا فهو جيد . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة ( قد جاءكم برهان ) أي بينة ( وأنزلنا إليكم نورا مبينا ) قال : هذا القرآن . وأخرجا أيضا عن مجاهد قال : برهان حجة . وأخرجا أيضا عن ابن جريج في قوله ( واعتصموا به ) قال : القرآن .
قد تقدم الكلام في الكلالة في أول هذه السورة ، وسيأتي ذكر المستفتى المقصود بقوله ( يستفتونك ) .
قوله ( إن امرؤ هلك ) أي إن هلك امرؤ هلك كما تقدم في قوله - وإن امرأة خافت - . وقوله ( ليس له ولد ) إما صفة لامرؤ أو حال ، ولا وجه للمنع كونه حالا ، والولد يطلق على الذكر والأنثى ، واقتصر على عدم الولد هنا مع أن عدم الوالد معتبر في الكلالة اتكالا على ظهور ذلك ، قيل والمراد بالولد هنا الابن ، وهو أحد معني المشترك ، لأن البنت لا تسقط الأخت . وقوله ( وله أخت ) عطف على قوله " ليس له ولد " . والمراد بالأخت هنا هي الأخت لأبوين أو لأب لا لأم ، فإن فرضها السدس كما ذكر سابقا . وقد ذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن الأخوات لأبوين أو لأب عصبة للبنات وإن لم يكن معهم أخ . وذهب ابن عباس إلى أن الأخوات لا يعصبن البنات ، وإليه ذهب داود الظاهري وطائفة وقالوا : إنه لا ميراث للأخت لأبوين أو لأب مع البنت ، واحتجوا بظاهر هذه الآية ، فإنه جعل عدم الولد المتناول للذكر والأنثى قيدا في ميراث الأخت ، وهذا استدلال صحيح لو لم يرد في السنة ما يدل على ثبوت ميراث الأخت مع البنت ، وهو ما ثبت في الصحيح أن معاذا قضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بنت وأخت فجعل للبنت النصف وللأخت النصف . وثبت في الصحيح أيضا " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في بنت وبنت ابن وأخت فجعل للبنت النصف ولبنت الابن السدس وللأخت الباقي " فكانت هذه السنة مقتضية لتفسير الولد بالابن دون البنت . قوله ( وهو يرثها ) أي المرء يرثها : أي يرث الأخت ( إن لم يكن لها ولد ذكر ) إن كان المراد بإرثه لها حيازته لجميع ما تركته ، وإن كان المراد ثبوت ميراثه لها في الجملة أعم من أن يكون كلا أو بعضا صح تفسير الولد مما يتناول الذكر والأنثى ، واقتصر سبحانه في هذا الآية على نفي الولد مع كون الأب يسقط الأخ كما يسقطه الولد

نام کتاب : فتح القدير نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست