responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح القدير نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 520


سبب نزول هذه الآية سؤال قوم من الصحابة عن أمر النساء وأحكامهن في الميراث وغيره ، فامر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول لهم ( الله يفتيكم ) أي يبين لكم حكم ما سألتم عنه ، وهذه الآية رجوع إلى ما افتتحت به السورة من أمر النساء ، وكان قد بقيت لهم أحكام لم يعرفوها ، فسألوا ، فقيل لهم ( الله يفتيكم ) . قوله ( وما يتلى عليكم ) معطوف على قوله ( الله يفتيكم ) والمعنى : والقرآن الذي يتلى عليكم يفتيكم فيهن ، والمتلو في الكتاب في معنى اليتامى قوله تعالى - وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى - ويجوز أن يكون قوله " وما يتلى " معطوفا على الضمير في قوله ( يفتيكم ) الراجع إلى مبتدأ لوقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالمفعول والجار والمجرور ويجوز أن يكون مبتدأ وفي الكتاب خبره على أن المراد به اللوح المحفوظ ، وقد قيل في إعرابه غير ما ذكرنا ، ولم نذكره لضعفه . وقوله ( في يتامى النساء ) على الوجه الأول والثاني صلة لقوله ( يتلى ) وعلى الوجه الثالث بدل من قوله ( فيهن ) . اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن ) أي ما فرض لهن من الميراث وغيره ( وترغبون ) معطوف على قوله ( لا تؤتونهن ) عطف جملة مثبتة على جملة منفية . وقيل حال من فاعل ( تؤتونهن ) . وقوله ( أن تنكحوهن ) يحتمل أن يكون التقدير في أن تنكحوهن : أي ترغبون في أن تنكحوهن لجمالهن ، ويحتمل أن يكون التقدير وترغبون عن أن تنكحوهن لعدم جمالهن . قوله ( والمستضعفين من الوالدان ) معطوف على يتامى النساء : أي وما يتلى عليكم في يتامى النساء وفي المستضعفين من الوالدان ، وهو قوله تعالى - يوصيكم الله في أولادكم - وقد كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا من كان مستضعفا من الوالدان كما سلف ، وإنما يورثون الرجال القائمين بالقتال وسائر الأمور . قوله ( وأن تقوموا لليتامى بالقسط ) معطوف على قوله ( في يتامى النساء ) كالمستضعفين أي وما يتلى عليكم في يتامى النساء وفي المستضعفين وفي أن تقوموا لليتامى بالقسط : أي العدل ، ويجوز أن يكون في مجل نصب : أي ويأمركم أن تقوموا ( وما تفعلوا من خير ) في حقوق المذكورين ( فإن الله كان به عليما ) يجازيكم بحسب فعلكم من خير وشر .
وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه عن ابن عباس في قوله ( ويستفتونك في النساء ) الآية ، قال : كان أهل الجاهلية لا يورثون المولود حتى يكبر ولا يورثون المرأة ، فلما كان الإسلام قال : ( ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب ) في أول السورة في الفرائض . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في الآية قال : كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان شيئا ، كانوا يقولون لا يغزون ولا يغنمون خيرا ففرض الله لهن الميراث حقا واجبا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن سعيد بن جبير نحوه بأطول منه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن إبراهيم في الآية قال : كانوا إذا كانت الجارية يتيمة دميمة لم يعطوها ميراثها وحبسوها من التزويج حتى تموت فيرثونها ، فأنزل الله هذا . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة في قوله ( ويستفتونك في النساء ) إلى قوله ( وترغبون أن تنكحوهن ) قالت : هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها قد شركته في ماله حتى في العذق ، فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فتشركه

نام کتاب : فتح القدير نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست