responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح القدير نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 508


( فلتقم طائفة ) وذهب قوم إلى أن ذكر الخوف منسوخ بالسنة ، وهي حديث عمر الذي قدمنا ذكره ، وما ورد في معناه . قوله ( أن يفتنكم الذين كفروا ) قال الفراء : أهل الحجاز يقولون فتنت الرجل ، وربيعة وقيس وأسد وجميع أهل نجد يقولون أفتنت الرجل ، وفرق الخليل وسيبويه بينهما فقالا فتنته : جعلت فيه فتنة مثل كحلته ، وأفتنته : جعلته مفتنا ، وزعم الأصمعي أنه لا يعرف أفتنته . والمراد بالفتنة القتال والتعرض بما يكره . قوله ( عدوا ) أي أعداء . قوله ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ) هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولمن بعده من أهل الأمر حكمه كما هو معروف في الأصول ، ومثله قوله تعالى - من أموالهم صدقة - ونحوه ، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء ، وشذ أبو يوسف وإسماعيل بن علية فقالا : لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، لأن هذا الخطاب خاص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، قالا : ولا يلحق غيره به لما له صلى الله عليه وآله وسلم من المزية العظمى ، وهذا مدفوع فقد أمرنا الله باتباع رسوله والتأسي به . وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم " صلوا كما رأيتموني أصلي " والصحابة رضي الله عنهم أعرف بمعاني القرآن ، وقد صلوها بعد موته في غير مرة كما ذلك معروف . ومعنى ( أقمت لهم الصلاة ) أردت الإقامة ، كقوله - وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم - ، وقوله - وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله - قوله ( فلتقم طائفة منهم معك ) يعني بعد أن تجعلهم طائفتين ، طائفة تقف بإزاء العدو ، وطائفة تقوم منهم معك في الصلاة ( وليأخذوا أسلحتهم ) أي الطائفة التي تصلي معه ، وقيل الضمير راجع إلى الطائفة التي بإزاء العدو ، والأول أظهر ، لأن الطائفة القائمة بإزاء العدو لا بد أن تكون قائمة بأسلحتها ، وإنما يحتاج إلى الأمر بذلك من كان في الصلاة ، لأنه يظن أن ذلك ممنوع منه حال الصلاة فأمره الله بأن يكون آخذا لسلاحه : أي غير واضع له . وليس المراد الأخذ باليد ، بل المراد أن يكونوا حاملين لسلاحهم ليتناولوه من قرب إذا احتاجوا إليه ، وليكون ذلك أقطع لرجاء عدوهم من إمكان فرصته فيهم . وقد قال بإرجاع الضمير من قوله ( وليأخذوا أسلحتهم ) إلى الطائفة القائمة بإزاء العدو ابن عباس قال لأن المصلية لا تحارب ، وقال غيره : إن الضمير راجع إلى المصلية ، وجوز الزجاج والنحاس أن يكون ذلك أمرا للطائفتين جميعا لأنه أرهب للعدو . وقد أوجب أخذ السلاح في هذه الصلاة أهل الظاهر حملا للأمر على الوجوب . وذهب أبو حنيفة إلى أن المصلين لا يحملون السلاح وأن ذلك يبطل الصلاة ، وهو مدفوع بما في هذه الآية وبما في الأحاديث الصحيحة . قوله ( فإذا سجدوا ) أي القائمون في الصلاة ( فليكونوا ) أي الطائفة القائمة بإزاء العدو ( من ورائكم ) أي من وراء المصلين . ويحتمل أن يكون المعنى : فإذا سجد المصلون معه : أي أتموا الركعة تعبيرا بالسجود عن جميع الركعة أو عن جميع الصلاة ( فليكونوا وفي من ورائكم ) أي فلينصرفوا بعد الفراغ إلى مقابلة العدو للحراسة ( ولتأت طائفة أخرى ) وهي القائمة في مقابلة العدو التي لم تصل ( فليصلوا معك ) على الصفة التي كانت عليها الطائفة الأولى ( وليأخذوا ) أي هذه الطائفة الأخرى ( حذرهم وأسلحتهم ) زيادة التوصية للطائفة الأخرى بأخذ الحذر مع أخذ السلاح . قيل وجهه أن هذه المرة مظنة لوقوف الكفرة على كون الطائفة القائمة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شغل شاغل ، وأما في المرة الأولى فربما يظنونهم قائمين للحرب ، وقيل لأن العدو لا يؤخر قصده عن هذا الوقت ، لأنه آخر الصلاة ، والسلاح ما يدفع به المرء عن نفسه في الحرب ، ولم يبين في الآية الكريمة كم تصلي كل طائفة من الطائفتين ؟ وقد وردت صلاة الخوف في السنة المطهرة على أنحاء مختلفة وصفات متعددة . وكلها صحيحة مجزئة من فعل واحدة منها فقد فعل ما أمر به ، ومن ذهب من العلماء إلى اختيار صفة دون غيرها فقد أبعد عن الصواب وقد

نام کتاب : فتح القدير نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست