responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح القدير نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 450


تحريمها ونسخها في القرآن ، وذلك قوله تعالى - هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين - وليست المنكوحة بالمتعة من أزواجهم ولا مما ملكت أيمانهم ، فإن من شأن الزوجة أن ترث وتورث ، وليست المستمتع بها كذلك . وقد روى عن ابن عباس أنه قال بجواز المتعة وأنها باقية لم تنسخ .
وروى عنه أنه رجع عن ذلك عند أن بلغه الناسخ . وقد قال بجوازها جماعة من الروافض ولا اعتبار بأقوالهم . وقد أتعب نفسه بعض المتأخرين بتكثير الكلام على هذه المسألة وتقوية ما قاله المجوزون لها ، وليس هذا المقام مقام بيان بطلان كلامه .
وقد طولنا البحث ودفعنا الشبه الباطلة التي تمسك بها المجوزون لها في شرحنا للمنتقى فليرجع إليه . قوله ( فريضة ) منتصب على المصدرية المؤكدة أو على الحال : أي مفروضة . قوله ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) أي من زيادة أو نقصان في المهر فإن ذلك سائغ عند التراضي ، هذا عند من قال بأن الآية في النكاح الشرعي ، وأما عند الجمهور القائلين بأنها في المتعة ، فالمعنى التراضي في زيادة مدة المتعة أو نقصانها أو في زيادة ما دفعه إليها إلى مقابل الاستمتاع بها أو نقصانه . قوله ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ) الطول : الغنى والسعة ، قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والسدي وابن زيد ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجمهور أهل العلم . ومعنى الآية : فمن لم يستطع منكم غنى وسعة في ماله يقدر بها على نكاح المحصنات المؤمنات فلينكح من فتياتكم المؤمنات ، يقال طال يطول طولا في الإفضال والقدرة ، وفلان ذو طول : أي ذو قدرة في ماله . والطول بالضم : ضد القصر . وقال قتادة والنخعي وعطاء والثوري : إن الطول الصبر . ومعنى الآية عندهم أن من كان يهوى أمة حتى صار لذلك لا يستطيع أن يتزوج غيرها ، فإن له أن يتزوجها إذا لم يملك نفسه وخاف أن يبغي بها ، وإن كان يجد سعة في المال لنكاح حرة . وقال أبو حنيفة وهو مروي عن مالك : إن الطول المرأة الحرة فمن كان تحته حرة لم يحل له أن ينكح الأمة ، ومن لم يكن تحته حرة جاز له أن يتزوج أمة ولو كان غنيا ، وبه قال أبو يوسف ، واختاره ابن جرير واحتج له . والقول الأول هو المطابق لمعنى الآية ، ولا يخلو ما عداه عن تكلف ، فلا يجوز للرجل أن يتزوج بالأمة إلا إذا كان لا يقدر على أن يتزوج بالحرة لعدم وجود ما يحتاج إليه في نكاحها من مهر وغيره . وقد استدل بقوله ( من فتياتكم المؤمنات ) على أنه لا يجوز نكاح الأمة الكتابية ، وبه قال أهل الحجاز وجوزه أهل العراق ودخلت الفاء في قوله ( فمما ملكت أيمانكم ) لتضمن المبتدأ معنى الشرط .
وقوله ( من فتياتكم المؤمنات ) في محل نصب على الحال ، فقد عرفت أنه لا يجوز للرجل الحر أن يتزوج بالمملوكة إلا بشرط عدم القدرة على الحرة . والشرط الثاني ما سيذكره الله سبحانه آخر الآية من قوله ( ذلك لمن خشي العنت منكم ) فلا يحل للفقير أن يتزوج بالمملوكة إلا إذا كان يخشى على نفسه العنت . والمراد هنا الأمة المملوكة للغير ، وأما أمة الإنسان نفسه فقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز له أن يتزوجها ، وهي تحت ملكه لتعارض الحقوق واختلافها .
والفتيات جمع فتاة ، والعرب تقول للمملوك فتى وللمملوكة فتاة . وفي الحديث الصحيح " لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي ، ولكن ليقل فتاي وفتاتي " قوله ( والله أعلم بإيمانكم ) غير فيه تسلية لمن ينكح الأمة إذا اجتمع فيه الشرطان المذكوران : أي كلكم بنو آدم وأكرمكم عند الله أتقاكم ، فلا تستنكفوا من الزواج بالإيماء عند الضرورة ، فربما كان إيمان بعض الإماء أفضل من إيمان بعض الحرائر . والجملة اعتراضية . وقوله ( بعضكم من بعض ) مبتدأ وخبر ومعناه : أنهم متصلون في الأنساب لأنهم جميعا بنو آدم ، أو متصلون في الدين لأنهم جميعا أهل ملة واحدة وكتابهم واحد ونبيهم واحد . والمراد بهذا توطئة نفوس العرب ، لأنهم كانوا يستهجنون أولاد الإماء ويستصغرونهم ويغضون

نام کتاب : فتح القدير نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست