responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح القدير نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 431


هذا تفصيل لما أجمل في قوله تعالى ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) الآية ، وقد استدل بذلك على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وهذه الآية ركن من أركان الدين وعمدة من عمد الأحكام وأم من أمهات الآيات لاشتمالها على ما يهم من علم الفرائض ، وقد كان هذا العلم من أجل علوم الصحابة وأكثر مناظراتهم فيه ، وسيأتي بعد كمال تفسير ما اشتمل عليه كلام الله من الفرائض ذكر بعض فضائل هذا العلم إن شاء الله . قوله ( يوصيكم الله في أولادكم ) أي في بيان ميراثهم . وقد اختلفوا هل يدخل أولاد الأولاد أم لا ، فقالت الشافعية :
إنهم يدخلون مجازا لا حقيقة ، وقالت الحنفية : أنه يتناولهم لفظ الأولاد حقيقة إذا لم يوجد أولاد الصلب ، ولا خلاف أن بني البنين كالبنين في الميراث مع عدمهم ، وإنما هذا الخلاف في دلالة لفظ الأولاد على أولادهم مع عدمهم ، ويدخل في لفظ الأولاد من كان منهم كافرا ، ويخرج بالسنة ، وكذلك يدخل القاتل عمدا ، ويخرج أيضا بالسنة والإجماع ، ويدخل فيه الخنثى . قال القرطبي : وأجمع العلماء أنه يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما ، فمن حيث سبق ، فإن خرج البول منهما من غير سبق أحدهما فله نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى ، وقيل يعطي أقل النصيبين ، وهو نصيب الأنثى ، قاله يحيى بن آدم ، وهو قول الشافعي . وهذه الآية ناسخة لما كان في صدر الإسلام من الموارثة بالحلف والهجرة والمعاقدة ، وقد أجمع العلماء على أنه إذا كان مع الأولاد من له فرض مسمى أعطيه ، وكان ما بقى من المال للذكر مثل حظ الأنثيين ، للحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما بلفظ " ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر " إلا إذا كان ساقطا معهم كالأخوة لأم .
وقوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) جملة مستأنفة لبيان الوصية في الأولاد ، فلا بد من تقدير ضمير يرجع إليهم :
ويوصيكم الله في أولادكم للذكر منهم مثل حظ الأنثيين . والمراد حال اجتماع الذكور والإناث ، وأما حال الانفراد فللذكر جميع الميراث وللأنثى النصف وللاثنتين فصاعدا الثلثان . قوله ( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) أي فإن كن الأولاد ، والتأنيث باعتبار الخبر ، أو البنات ، أو المولودات نساء ليس معهن ذكر فوق اثنتين : أي زائدات على اثنتين على أن فوق صفة لنساء أو يكون خبرا ثانيا لكان ( فلهن ثلثا ما ترك ) الميت المدلول عليه بقرينة المقام . وظاهر النظم القرآني أن الثلثين فريضة الثلاث من البنات فصاعدا ، ولم يسم للاثنتين فريضة ، ولهذا أختلف أهل العلم في فريضتهما فذهب الجمهور إلى أن لهما إذا انفردتا عن البنين الثلثين ، وذهب ابن عباس إلى أن فريضتهما النصف ، احتج الجمهور بالقياس على الأختين فإن الله سبحانه قال في شأنهما - فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان - فألحقوا البنتين بالأختين في استحقاقهما الثلثين كما ألحقوا الأخوات إذا زدن على اثنتين بالبنات في الاشتراك في الثلثين ، وقيل في الآية ما يدل على أن للبنتين الثلثين ، وذلك أنه لما كان للواحدة مع أخيها الثلث

نام کتاب : فتح القدير نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست