responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح القدير نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 303


لا يضارر كاتب ولا شهيد من طلب ذلك منهما ، إما بعدم الإجابة ، أو بالتحريف والتبديل والزيادة والنقصان في كتابته ، ويدل على هذا قراءة عمر بن الخطاب وابن عباس وابن أبي إسحاق " ولا يضارر " بكسر الراء الأولى ، وعلى الثاني لا يضارر كاتب ولا شهيد بأن يدعيا إلى ذلك وهما مشغولان بمهم لهما ويضيق عليهما في الإجابة ويؤذيا إن حصل منهما التراخي ، أو يطلب منهما الحضور من مكان بعيد ، ويدل على ذلك قراءة ابن مسعود " ولا يضارر " بفتح الراء الأولى ، وصيغة المفاعلة تدل على اعتبار الأمرين جميعا . وقد تقدم في تفسير قوله تعالى ( لا تضار والدة بولدها ) ما إذا راجعته زادك بصيرة إن شاء الله . قوله ( وإن تفعلوا ) أي ما نهيتم عنه من المضارة ( فإنه ) أي فعلكم هذا فسوق بكم ) أي خروج عن الطاعة إلى المعصية ملتبس بكم ( واتقوا الله ) في فعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه ( ويعلمكم الله ) ما تحتاجون إليه من العلم ، وفيه الوعد لمن اتقاه أن يعلمه ، ومنه قوله تعالى - إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا - . قوله ( وإن كنتم على سفر ) لما ذكر سبحانه مشروعية الكتابة والإشهاد لحفظ الأموال ودفع الريب ، عقب ذلك بذكر حالة العذر عن وجود الكاتب ونص على حالة السفر فإنها من جملة أحوال العذر ، ويلحق بذلك كل عذر يقوم مقام السفر ، وجعل الرهان المقبوضة قائمة مقام الكتابة : أي فإن كنتم مسافرين ( ولم تجدوا كاتبا ) في سفركم ( فرهان مقبوضة ) قال أهل العلم : الرهن في السفر ثابت ينص التنزيل ، وفي الحضر بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، كما ثبت في الصحيحين " أنه صلى الله عليه وآله وسلم رهن درعا له من يهودي " . وقرأ الجمهور " كاتبا " أي رجلا يكتب لكم . وقرأ ابن عباس وأبي ومجاهد والضحاك وعكرمة وأبو العالية " كتابا " قال ابن الأنباري : فسره مجاهد فقال : معناه فإن لم تجدوا مدادا : يعني في الأسفار . وقرأ أبو عمرو وابن كثير " فرهن " بضم الراء والهاء . وروى عنهما تخفيف الهاء جمع رهان ، قاله الفراء والزجاج وابن جرير الطبري . وقرأ عاصم بن أبي النجود " فرهن " بفتح الراء وإسكان الهاء . وقراءة الجمهور " رهان " . قال الزجاج : يقال في الرهن رهنت وأرهنت ، وكذا قال ابن الأعرابي والأخفش . وقال أبو علي الفارسي : يقال أرهنت في المعاملات ، وأما في القرض والبيع فرهنت : وقال ثعلب : الرواة كلهم في قول الشاعر :
فلما خشيت أظافيرهم * نجوت وأرهنتهم مالكا على أرهنتهم على أنه يجوز رهنته وأرهنته إلا الأصمعي فإنه رواه وأرهنهم على أنه عطف لفعل مستقبل على فعل ماض وشبهه بقوله قمت وأصك وجهه . وقال ابن السكيت : أرهنت فيهما بمعنى أسلفت ، والمرتهن الذي يأخذ الرهن ، والشيء مرهون ورهين ، وراهنت فلانا على كذا مراهنة خاطرته . وقد ذهب الجمهور إلى اعتبار القبض كما صرح به القرآن ، وذهب مالك إلى أنه يصح الارتهان بالإيجاب والقبول من دون قبض . قوله ( فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته ) أي إن كان الذي عليه الحق أمينا عند صاحب الحق لحسن ظنه به وأمانته لديه واستغنى بأمانته عن الارتهان ( فليؤد الذي اؤتمن ) وهو المديون ( أمانته ) أي الدين الذي عليه ، والأمانة مصدر سمي به الذي في الذمة وأضافها إلى الذي عليه الدين من حيث أن لها إليه نسبة ، وقرى " ايتمن " بقلب الهمزة ياء ، وقرئ بإدغام الياء في التاء وهو خطأ ، لأن المنقلبة من الهمزة لا تدغم لأنها في حكمها ( وليتقي الله ربه ) في أن لا يكتم من الحق شيئا . قوله ( ولا تكتموا الشهادة ) نهى للشهود أن يكتموا ما تحملوه من الشهادة ، وهو في حكم التفسير لقوله ( ولا يضار كاتب ) أي لا يضارر بكسر الراء الأولى على أحد التفسيرين المتقدمين . قوله ( ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) خص القلب بالذكر لأن الكتم من أفعاله ، ولكونه رئيس الأعضاء ، وهو المضغة التي إن صلحت صلح الجسد كله ، وإن فسدت فسد كله ، وارتفاع القلب على أنه فاعل أو مبتدأ وآثم خبره على ما تقرر

نام کتاب : فتح القدير نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست