responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح القدير نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 234


وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طرق عن ابن عباس مثله . وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود مثله . وأخرج ابن المنذر عن علي قال : الفئ الرضا . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود مثله . وأخرج عبد بن حميد عن الحسن ، قال :
الفئ الإشهاد وأخرج عبد الرزاق عنه قال : الفئ الجماع ، فإن كان له عذر أجزأه أن يفئ بلسانه . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال : إذا حال بينه وبينها مرض أو سفر أو حبس أو شئ يعذر به فإشهاده فئ . وللسلف في الفئ أقوال مختلفة ، فينبغي الرجوع إلى معنى الفئ لغة ، وقد بيناه . وأخرج ابن جرير عن عمر بن الخطاب أنه قال في الإيلاء : إذا مضت أربعة أشهر لا شئ عليه حتى يوقف فيطلق أو يمسك . وأخرج الشافعي وابن جرير والبيهقي عن عثمان بن عفان نحوه . وأخرج مالك والشافعي وعبد بن حميد وابن جرير والبيهقي عن علي نحوه . وأخرج البخاري وعبد بن حميد عن ابن عمر نحوه أيضا . وأخرج ابن جرير والبيهقي عن عائشة نحوه . وأخرج ابن جرير والدارقطني والبيهقي من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال : سألت اثنى عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يولي من امرأته فكلهم يقول : ليس عليه شئ حتى تمضي الأربعة الأشهر فتوقف فإن فاء وإلا طلق . وأخرج البيهقي عن ثابت بن عبيدة مولى زيد بن ثابت عن اثنى عشر رجلا من الصحابة نحوه ، وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن مسعود وابن عمر وابن عباس قالوا : الإيلاء تطليقة بائنة إذا مرت أربعة أشهر ، قبل أن يفئ فهي أملك بنفسها ، وللصحابة والتابعين في هذا أقوال مختلفة متناقضة ، والمتعين الرجوع إلى ما في الآية الكريمة ، وهو ما عرفناك فاشدد عليه يديك . وأخرج عبد الرزاق عن عمر قال : إيلاء العبد شهران . وأخرج مالك عن ابن شهاب قال : إيلاء العبد نحو إيلاء الحر .
قوله ( والمطلقات ) يدخل تحت عمومه المطلقة قبل الدخول ، ثم خصص بقوله تعالى - فمالكم عليهن من عدة تعتدونها - فوجب بناء العام على الخاص ، وخرجت من هذا العموم المطلقة قبل الدخول وكذلك خرجت الحامل بقوله تعالى - وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن - وكذلك خرجت الآيسة بقوله تعالى - فعدتهن ثلاثة أشهر - والتربص : الانتظار ، قيل هو خبر في معنى الأمر : أي ليتربصن قصد بإخراجه مخرج الخبر تأكيد وقوعه ، وزاده تأكيدا وقوعه خبرا للمبتدأ . قال ابن العربي : وهذا باطل ، وإنما هو خبر عن حكم الشرع ، فإن وجدت مطلقة لا تتربص فليس ذلك من الشرع ، ولا يلزم من ذلك وقوع خبر الله سبحانه على خلاف مخبره . والقروء جمع قرء . وروى عن نافع أنه قرأ " قرو " بتشديد الواو . وقرأه الجمهور بالهمز . وقرأ الحسن بفتح القاف وسكون الراء والتنوين . قال الأصمعي : الواحد قرء بضم القاف . وقال أبو زيد بالفتح : وكلاهما قال أقرأت المرأة :
حاضت . وأقرأت : ظهرت . وقال الأخفش : أقرأت المرأة : إذا صارت صاحبة حيض ، فإذا حاضت قلت قرأت بلا ألف . وقال أبو عمرو بن العلاء من العرب من يسمى الحيض قرءا ، ومنهم من يسمي الطهر قرءا ، ومنهم

نام کتاب : فتح القدير نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست