responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل نویسنده : الباقلاني    جلد : 1  صفحه : 410


إلى عموم هذه الآيات لم يجب المصير إلى عموم الظواهر التي تلوها . فصح ما ذهبنا إليه من جواز العفو عن فساق أهل ملتنا .
مسألة فإن قال قائل أفليس الله قد أوجب عداوة الفاسق والتبرؤ منه ولعنه وأمرنا بأن لا تأخذنا رأفة به وأمرنا بالنكال به فقال « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » الآية وقال « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله » مع قوله « وكان بالمؤمنين رحيما » فكيف يجوز أن يكون صاحب الكبيرة مؤمنا والمؤمن مرحوم وولي لله تعالى ؟ .
قيل له لسنا نقول إن الفاسق عدو لله ولا إن الله لعنه إلا بشريطة أن يكون في معلومه أنه يعذبه وأن يكون أراد ذلك وقصده .
وإنه متى لم يكن ذلك كذلك وكان المعلوم من حاله أنه يثيبه ويغفر له ويشفع فيه نبيه فإنه غير ملعون ولا عدو لله ولا ممن حكم بعقابه . لأن العداوة والبغض من الله إنما هي إرادته لعذاب من علم أنه يعذبه على ما بينا في باب الصفات .

نام کتاب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل نویسنده : الباقلاني    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست