نام کتاب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل نویسنده : الباقلاني جلد : 1 صفحه : 410
إلى عموم هذه الآيات لم يجب المصير إلى عموم الظواهر التي تلوها . فصح ما ذهبنا إليه من جواز العفو عن فساق أهل ملتنا . مسألة فإن قال قائل أفليس الله قد أوجب عداوة الفاسق والتبرؤ منه ولعنه وأمرنا بأن لا تأخذنا رأفة به وأمرنا بالنكال به فقال « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » الآية وقال « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله » مع قوله « وكان بالمؤمنين رحيما » فكيف يجوز أن يكون صاحب الكبيرة مؤمنا والمؤمن مرحوم وولي لله تعالى ؟ . قيل له لسنا نقول إن الفاسق عدو لله ولا إن الله لعنه إلا بشريطة أن يكون في معلومه أنه يعذبه وأن يكون أراد ذلك وقصده . وإنه متى لم يكن ذلك كذلك وكان المعلوم من حاله أنه يثيبه ويغفر له ويشفع فيه نبيه فإنه غير ملعون ولا عدو لله ولا ممن حكم بعقابه . لأن العداوة والبغض من الله إنما هي إرادته لعذاب من علم أنه يعذبه على ما بينا في باب الصفات .
نام کتاب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل نویسنده : الباقلاني جلد : 1 صفحه : 410