responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير السمعاني نویسنده : السمعاني    جلد : 1  صفحه : 461


* ( إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا ) * * ( يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم ) أي : يريدون أن يأمنوا منكم ، ومن قومهم . * ( كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها ) أي كلما دعوا إلى الشرك دخلوا فيه .
* ( فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ) يعني : القيادة والاستسلام * ( ويكفوا أيديهم فخذوهم ) أي : فأسروهم * ( واقتلوهم حيث ثقفتموهم ) وجدتموهم ، * ( وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا ) حجة بينة بالقتل والقتال .
قوله تعالى : * ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ) سبب نزول الآية : ما روى أن عياش بن أبي ربيعة قتل الحارث بن يزيد ، وكان الحارث يؤذي عياشا في الجاهلية ، حتى أسلم عياش ؛ فنذر أن يقتله متى ظفر به ، فظفر بالحارث وقد أسلم الحارث ، ولم يعلم هو بإسلامه ، فنزلت الآية : * ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا ) وهذا نهى عن قتل المؤمن على الإطلاق ، وقوله : * ( إلا خطأ ) استثناء منقطع ، ومعناه : لكن إن وقع خطأ . وقال بعضهم : ' إلا ' بمعنى ' ولا ' يعنى : ولا خطأ ، ولا يعرف في كلام العرب ' إلا ' بمعنى ' ولا ' ؛ ولأنه يقتضي النهي عن قتل الخطأ ، والخطأ لا يدخل تحت النهي والأمر ، والأول أصح ، ثم ذكر حكم القتل الخطأ ، فقال : * ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ) أي : فاعتقوا رقبة مؤمنة ، ثم اختلف العلماء ، فقال الحسن ، والشعبي ، والنخعي : أراد به : رقبة بالغة ولا تجزئ الرقبة الصغيرة ، وإن كانت مؤمنة ، وقال عطاء وهو الذي أخذ به الفقهاء : إنه تجزئ الصغيرة .
* ( ودية مسلمة إلى أهله ) يعني : سلموا الدية إلى أهله ، وظاهر الآية يقتضي أن تكون الدية قي قتل الخطأ في مال القاتل ، كالكفارة ، لكن عرفنا بالسنة أن الكفارة في مال القاتل والدية على العاقلة .
وقوله : * ( إلا أن يصدقوا ) يعني : أن يتصدقوا ، وقرأ أبي بن كعب كذلك ، ومعنى التصدق : العفو عن الدية * ( فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة )

نام کتاب : تفسير السمعاني نویسنده : السمعاني    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست