نام کتاب : تفسير السمعاني نویسنده : السمعاني جلد : 1 صفحه : 244
* ( فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ( 239 ) والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا ) وفيه قول آخر هو المختار : أنه ليل لغة ونهار شرعا . وقوله : * ( وقوموا لله قانتين ) أي : مطيعين ساكتين . وذلك أن الكلام كان مباحا في الصلاة في الابتداء ، فلما نزلت هذه الآية ؛ سكتوا . والقارئ في الصلاة ساكت عن الكلام . ومذهب الشافعي أنه [ لو ] حلف لا يتكلم فقرأ القرآن لم يحنث ؛ لأنه كلام الله لا كلامه . خلافا لأبي حنيفة قال : يحنث . قوله تعالى : * ( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) هذه في صلاة الخوف ، يصلون مشاة وفرسانا . وقوله : * ( فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ) يعني : كما علمكم من أصل الصلاة في حال الأمن . قوله تعالى : * ( والذين يثوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم ) . يقرأ بالفتح ، وتقديره : أوصوا وصية . ويقرأ بالضم : وتقديره : عليكم وصية ، وهذا ورد في ابتداء الإسلام حين كانت ( العدة للوفاة ) حولا كاملا ، وكانت نفقة جميع الحول على الزوج واجبة ، وكان يجب عليه الوصية بالإنفاق إذا مات ، فهذا معنى قوله : * ( وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول ) أي : نفقة الحول . وقوله : * ( غير إخراج ) وحرم على الوارث إخراج المعتدة من البيت قبل تمام الحول ، لكن إذا خرجت بنفسها سقطت نفقتها . فنسخ ذلك بآية عدة الوفاة كما سبق ، وتلك
نام کتاب : تفسير السمعاني نویسنده : السمعاني جلد : 1 صفحه : 244