responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير السمعاني نویسنده : السمعاني    جلد : 1  صفحه : 242


* ( فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير ( 237 ) حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ( 238 ) فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) * * إن المراد به : الزوج ، وعفوه : الفضل بإعطاء تمام المهر .
وقال ابن عباس : أراد به الولي وهو الأليق بنظم الآية ورأى جواز إبراء الولي عن مهر المرأة .
وفيه قول ثالث : أنه في أب البكر خاصة ، وله العفو عن مهر ابنته ما دامت بكرا .
والفتوى على أن ليس إلى الولي من العفو شيء . وإنما الآية في الزوج ، كما قال علي رضي الله عنه .
* ( وأن تعفو أقرب للتقوى ) الخطاب مع الكل . * ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) أي : أفضال بعضكم على بعض . * ( إن الله بما تعملون بصير ) .
قوله تعالى : * ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) أمر بالمحافظة على جميع الأوقات .
وأما الصلاة الوسطى ففيها سبعة أقوال : أحدها : قال عمر ، وعلي ، وأبو هريرة ، وأبو أيوب ، وعائشة رضي الله عنهم هي صلاة العصر ، لأنها وسط ( صلاتي ) الليل وصلاتي النهار .
وعن حفصة أنها قالت لكاتب مصحفها : إذا بلغت قوله : * ( حافظوا على الصلوات ) فأعلمني ، فلما بلغه أعلمها ، فقالت : اكتب : والصلاة الوسطى صلاة العصر .
وقد صح الخبر عن رسول الله أنه قال يوم الخندق : ' شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بطونهم وقبورهم نارا ' .
والقول الثاني وهو قول زيد بن ثابت : أنها صلاة الظهر ، لأنها وسط النهار .

نام کتاب : تفسير السمعاني نویسنده : السمعاني    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست