responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير السمعاني نویسنده : السمعاني    جلد : 1  صفحه : 239


* ( في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ( 234 ) ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ) * * وقيل : إنما قدر بتلك المدة لحكمة ، وهي أن الولد يرتكض في بطن الحامل لنصف مدة الحمل وأربعة أشهر وعشر قريب من نصف مدة الحمل .
والارتكاض : بمعنى التحرك ، ويقال : امرأة مركضة إذا تحرك [ في ] بطنها ، قال الشاعر :
( ومركضة صريحي أبوها * يهان لها الغلامة والغلام ) وأما قوله : * ( وعشرا ) فهي ليال ، يقال : عشرة أيام وعشر ليال ، وإنما خص الليالي لأن كل أجل يبتدئ من الليل .
وقال المبرد : أراد به : عشر مدد ، كل مدة يوم وليلة .
وقوله تعالى : * ( فإذا بلغن أجلهن ) أي : انقضت عدتهن .
* ( فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ) يعني : فيما فعلن من اختيار الأزواج دون العقد ، والعقد إلى الولي .
وقيل : معناه فيما ( تزين ) للأزواج زينة لا ينكرها الشرع . * ( واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون خبير ) .
قوله تعالى : * ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) التعريض بالخطبة في أوان العدة جائز . والخطبة : خطبة العقد ، يقال : خطب يخطب خطبة إذا خطب العقد . وخطب يخطب خطبة إذا خطب الناس بكلام معلوم الأول والآخر .
وصورة التعريض بالخطبة : أن يقول للمرأة : إنك لجميلة ، وإنك علي لكريمة ، وإني لراغب في النساء ، أو ما قضى الله يكون ، ونحو ذلك . فهذا لا بأس به في حق المعتدة . ولا يجوز التصريح بالخطبة .
وقال مجاهد : وذلك أن يقول : لا تسبقيني بالنكاح ، أو يقول : لا تفوتي على نفسك ، أو أخطبك حتى إذا حللت أتزوجك ، ونحو هذا .

نام کتاب : تفسير السمعاني نویسنده : السمعاني    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست