responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير السمعاني نویسنده : السمعاني    جلد : 1  صفحه : 197


* ( صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن ) * * يذبح في موضعه ، وموضع الذبح عندنا : حيث أحصر وتحلل .
وقال أبو حنيفة : موضعه : مكة . وما قلناه أصح ؛ لأن رسول الله ' لما بلغ الحديبية معتمرا ، فصده المشركون ، تحلل وذبح هنالك ' .
قوله تعالى : * ( فمن كان منكم مريضا أبو به أذى من رأسه ) نزل هذا في كعب بن عجرة . روى عبد الرحمن بن أبي ليلى . عن كعب بن عجرة أنه قال : ' كنت مع رسول الله بالحديبية ، وكنت أنفخ تحت القدر والقمل يتهافت على وجهي ، فقال عليه السلام : ما هذا ؟ ! احلق رأسك ، واذبح شاة ، أو صم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ' . فهذا معنى قوله : * ( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) يعني : ذبح الشاة .
وذلك المذهب عندنا ، أن يذبح في فدية الأذى : شاة ، أو يصوم ثلاثة أيام ، أو يتصدق بفرق من طعام ، والفرق : ثلاثة أصوع ، كل صاع أربعة أمداد ، فيتصدق على كل مسكين بمدين .
وقال عطاء : يطعم عشرة مساكين .
وقوله تعالى : * ( فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) قال ابن الزبير : يختص التمتع بالمحصر ؛ لقوله تعالى : * ( فإذا أمنتم ) وعامة الصحابة على أنه جائز على العموم للكافة .
ثم مذهب المدنيين ، والكوفيين : أن التمتع هو : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ،

نام کتاب : تفسير السمعاني نویسنده : السمعاني    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست