نام کتاب : تفسير السمعاني نویسنده : السمعاني جلد : 1 صفحه : 197
* ( صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن ) * * يذبح في موضعه ، وموضع الذبح عندنا : حيث أحصر وتحلل . وقال أبو حنيفة : موضعه : مكة . وما قلناه أصح ؛ لأن رسول الله ' لما بلغ الحديبية معتمرا ، فصده المشركون ، تحلل وذبح هنالك ' . قوله تعالى : * ( فمن كان منكم مريضا أبو به أذى من رأسه ) نزل هذا في كعب بن عجرة . روى عبد الرحمن بن أبي ليلى . عن كعب بن عجرة أنه قال : ' كنت مع رسول الله بالحديبية ، وكنت أنفخ تحت القدر والقمل يتهافت على وجهي ، فقال عليه السلام : ما هذا ؟ ! احلق رأسك ، واذبح شاة ، أو صم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ' . فهذا معنى قوله : * ( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) يعني : ذبح الشاة . وذلك المذهب عندنا ، أن يذبح في فدية الأذى : شاة ، أو يصوم ثلاثة أيام ، أو يتصدق بفرق من طعام ، والفرق : ثلاثة أصوع ، كل صاع أربعة أمداد ، فيتصدق على كل مسكين بمدين . وقال عطاء : يطعم عشرة مساكين . وقوله تعالى : * ( فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) قال ابن الزبير : يختص التمتع بالمحصر ؛ لقوله تعالى : * ( فإذا أمنتم ) وعامة الصحابة على أنه جائز على العموم للكافة . ثم مذهب المدنيين ، والكوفيين : أن التمتع هو : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ،
نام کتاب : تفسير السمعاني نویسنده : السمعاني جلد : 1 صفحه : 197